باب ميراث المجوس
باب ميراث المجوس
  (عمر ثم الإمام زيد والهادي ثم أبو حنيفة وأصحابه) والمجوس يتوارثون فيما بينهم بالقرابة من وجهين(١)، ولا يتوارثون بنكاح لا يحل في الإسلام لما روي أن عليا # كان يورث المجوس بالقرابة من وجهين ولا يورثهم بنكاح لا يحل في الإسلام [٤٣]، والإجماع على أن ميراث أهل الكتاب والمجوس بالقرابة كميراث المسلمين قال تعالى {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ}[المائدة: ٤٢]، {بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}[المائدة: ٤٨]، والذي انزل الله الموارثة بالقرابة.
  وأما سائر أهل الذمة فإنهم يتوارثون فيما بينهم كما يتوارث المسلمون بنكاح ونسب إذا كان النكاح صحيحا إجماعا، أو على الخلاف إن تحاكموا إلينا والوجه الإجماع عن السيدين (المؤيدبالله وأبي طالب)، وعن علي # قال: قال رسول الله ÷: «لا يتوارث أهل ملتين» [٤٤].
باب ميراث المجوس
  قوله: لما روي أن علي # كان يورث المجوس بالقرابة من وجهين ولا يورثهم بنكاح لا يحل في الإسلام - رواه في المجموع والأصول.
  قوله: وعن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «لا يتوارث أهل ملتين» رواه في المجموع.
(١) يعني من جهتين اهـ نص على ذلك في الأحكام ذكره السيد أبوطالب، قال: وتفصيل ذلك أن تكون المرأة المجوسية أما وأختا نحو أن يثب المجوسي على ابنته فتلد منه ابنا فتكون اما للإبن واختا له لأب فترث منه إذا مات ميراث الأم وميراث الأخت. تمت شفاء.