باب العلل المانعة من الإرث
باب العلل المانعة من الإرث
  لا توارث بين أهل ملتين إجماعا.
  (المهدي) وقاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدية، ولا يسقط ولا يحجب إجماعا.
  وقاتل الخطأ لا يرث من الدية إجماعا، (القاسمية والناصرثم مالك وعطا والحسن البصري والأوزاعي والزهري ومكحول) ويرث من المال لقول علي # في رجل قتل ابنه قال: إن كان خطأ ورث - الخبر [٤٥]، وقوله ÷ «وان قتله خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته» [٤٦]، قال في المنهاج: ولا خلاف فيه، ولعله أراد بين العترة $.
  فصل «١» ولا توارث بين حر ومملوك إجماعا وعن علي # أن رجلا مات وله ابن مملوك فاشتراه بمال الميت ثم اعتقه وورثه باقي المال [٤٧]، قلت: وفعله # حجة يجب إتباعها.
  فصل «٢» في ميراث المكاتب: عن علي # في رجل مات وخلف اثنين احدهما حر والآخر عتق نصفه قال: المال بينهما أثلاثا للذي عتق كله ثلثا المال وللذي عتق نصفه ثلث المال -، وعنه $ في أب حر وابن نصفه حر للأب النصف وللابن النصف، وعنه # في أم حرة وثلاث أخوات نصف كل واحدة منهن حر(١) وعم حر قال: للأم تسعة من ستة وثلاثين وهو ربع المال ولكل واحدة من الأخوات أربعة =وفي نسخة= ستة، وللعم خمسة عشر=وفي نسخة= تسعة [٤٨].
  فصل «٣» وميراث المرتد لورثته المسلمين لجعل علي # ميراثه بين ورثته من المسلمين وسواء كان الذي تركه المرتد من ما اكتسبه قبل الردة أو بعدها والوجه إجماع أهل البيت $.
باب العلل المانعة من الإرث
  قوله: لقول علي # الخ روى الناصر # بإسناده عن علي # في رجل قتل ابنه قال: إن كان خطأ ورث وإن كان عمدا لم يرث - رواه في الأصول
  قوله: وقوله ÷ الخ عن ابن عمر أن رسول الله ÷ قام يوم فتح مكة فقال: «لا توارث بين أهل ملتين والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل احدهما صاحبه عمدا فان قتل احدهما صاحبه عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته شيئا وان قتله خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته» رواه في الأصول.
  قوله: أن رجلا مات الخ روى الهادي $ عن علي $ أن رجلا مات وله ابن مملوك فاشتراه بمال الميت ثم اعتقه وورثه باقي المال - ذكره في الأصول.
  قوله: عن علي # في رجل مات وخلف اثنين أحدهما حر والأخر عتق نصفه قال: المال بينهما أثلاثا للذي عتق كله ثلثا المال وللذي عتق نصفه ثلث المال -، وعن أمير المؤمنين # في أب حر وابن نصفه حر قال: للأب النصف وللابن النصف -، وقال # في أم حرة وثلاث أخوات نصف كل واحدة منهن حر وعم حر قال: للأم تسعة من ستة وثلاثين وهو ربع المال ولكل واحدة من الأخوات أربعة وللعم خمسة عشر - روى ذلك كله في المجموع، وفي بعض نسخ المجموع القديمة ولكل واحدة من الأخوات ستة وللعم تسعة. - وهي النسخة التي شرح عليها الإمام محمد بن المطهر وقد صححها بعض العلماء.
  قوله: لجعل علي # ميراثه بين ورثته من المسلمين - رواه في المجموع وقد تقدم.
(١) في الأصل حرة وما أثبتناه عن المجموع وهو الصواب. تمت.