نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب الحجب والإسقاط

صفحة 287 - الجزء 2

  (علي بن العباس) وإذا اشترى رجل مسلم منهم مسلما من أهل الحرب وأخرجه إلى دارنا لم يرجع على المسلم بشيء بإجماع أهل البيت، وروى أيضا إجماعهم أنه يجوز أن يسرق المسلم من أهل الحرب العبد المسلم والجارية المسلمة والمكاتب والمدبر وأم الولد ويردهم إلى دارنا اهـ

  (ابوطالب والهادي ثم أبو حنيفة وابويوسف ومحمد) ويملكون علينا ما استولوه قهرا، وادعى (الأمير الحسين) إجماع العترة $، فإن استولينا عليه فصاحبه أحق بعينه ما لم يقسم، (محمد بن المطهر) فإذا عرفه قبل فإنه يأخذه بغير شيء بإجماع أهل البيت $ بل إجماع الأمة، (الإمام زيد وابوطالب والهادي ثم أبو حنيفة وابويوسف ومحمد) فإن قسم لم يستحقه إلا بدفع القيمة لمن صار في يده لحديث البعير [٤٨]، وقول علي إن جرى فيه السهمان فلاشيء له [٤٩] فاقتضى ذلك ملكهم إياه، يؤيد ذلك قوله ÷ «وهل ترك لنا عقيل من رباع⁣(⁣١)» [٥٠]، لكنه يبقى لصاحبه حق الأولوية فقط إذا وازن الثمن كالشفيع.

  (الهادي والمؤيد بالله وابوطالب ثم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي) ومن اسلم في دارهم⁣(⁣٢) وترك ولده حصن بإسلامه طفله⁣(⁣٣) إذا الطفل تابع لأبيه في الإسلام لقوله تعالى {أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ}⁣[الطور: ٢١] وقوله ÷ «الولد يولد على الفطرة» الخبر [٥١] ولم يفصل⁣(⁣٤).


  قوله: لحديث البعير روى ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه فقال رسول الله ÷: «إن وجدته قبل القسمة فهو لك وإن وجدته بعد القسمة أخذته بالقيمة» رواه في الشفاء، وأخرجه الدار قطني والبيهقي وضعفوه بـ [الحسن بن عمارة]، قلت: ويرد على من ضعفه تلقف السفيانان والقطان عنه، وأخرج له البخاري في الأدب وأبوداود وابن ماجة.

  قوله: وقول علي # ما أحرزه المشركون فعرفه صاحبه قبل القسمة فهو له، وإن جرت فيه السهمان فلا شيء له - رواه في المنهاج.

  قوله: وقوله ÷ «وهل ترك لنا عقيل من رباع» رواه في الأصول والشفاء.

  قوله: «كل مولود يولد على الفطرة» رواه في الشفاء، ويشهد له قول علي في النهج إني ولدت على الفطرة -.


(١) قال في النهاية: الربع المنزل ودار الإقامة، وربع القوم محلتهم والرباع جمعه اهـ، وفي حاشية على البحر: الرباع هي الدور والمساكن اهـ، وذلك لأن عقيلا لما غلب عليها وهو كافر ملكها ثم باعها فلو لم يصح ملكه لها لم يصح بيعه لها ولو لم يصح بيعه لم يقل ÷ «وهل ترك عقيل لنا من رباع». تمت شفاء.

(٢) زاد في البحر: ثم هاجر. تمت.

(٣) قال في البحر: (المذهب وابوحنيفة واصحابه) ويحصن أيضا ماله المنقول إلا ما كان عند حربي غيره بوديعة أو غيرها لارتفاع اليد بالإستيلاء. تمت.

(٤) بين أن يكون المولود في دار الإسلام أو في دار الحرب. تمت.