باب الحجب والإسقاط
  (الإمام) فان اسر البالغ خير الإمام بين قتله كفعله ÷ في النضر يوم بدر [٤٧]، وبين المن والفداء لقوله تعالى {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}[محمد: ٤]، وروى (ابوجعفر) إجماع أهل البيت $ على جواز المن على الأسرى الكافرين.
  فصل «٨» (ابوجعفر) وإذا اسلم الحربي في دار الحرب وخرج إلينا أو بقي فيها وله عقار وأموال وأولاد كبار وصغار وامرأة حامل فان العقار والضياع وأولاده الكبار فيء للمسلين إجماعا، وما كان في يده من الأموال الصوامت والنواطق(١) فإنها محرزة بإسلامه إذا أخرجها معه إجماعا.
  فصل «٩» ودار الحرب(٢) دار إباحة لقول علي # أما علمت أن دار الحرب يحل ما فيها [٤٨]، فيملك فيها كلٌ ما(٣) ثبتت يده عليه.
  (علي بن العباس) وما جنى به بعضهم على بعض في دارهم، وكذلك المسلمون إذا جنى بعضهم على بعض في دار الحرب، أو غصب بعضهم مال بعض فإنه لا يتبع عليه بنقض، ولا يلزم ما جنوه ولا غرامة ما اغتصبوها بإجماع أهل البيت $، ولعموم كلام علي #(٤).
  (الأمير الحسين) ولو أن أهل الحرب أسرهم ملكهم ثم أسلم [عليه](٥) كانوا أرقاء له إجماعا(٦). (ابوطالب) ولا بأس أن يشتري(٧) من المشركين بعضهم من بعض الولد من والده والأخ من أخيه وغير ذلك ما لم يكن ذمة أو عهد إجماعا(٨)، لأنهم مباحون على أية حالة صاروا إلينا، ...
  قوله: كفعله ÷ في النضر روي أن المقداد أسر النضر يوم بدر فعرض على النبي ÷ بالأثيل(٩) وقد سار من بدر فامر عليا # فقتله بالسيف صبرا(١٠) - وهو مذكور في السير، وفيه تقول قتيلة:
  ضلت سيوف بني أبيه تنوشه لله ... أرحام هناك تشقق
  صبرا يقاد إلى المنية متعبا ... رسف المقيد(١١) وهو عان موثق
  قال في الأصول: وعن النبي ÷ انه قتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط أسيرا والنضر بن الحارث بن كلزة ...
  قوله: أما علمت الخ روي عن أمير المؤمنين أنه تكلم في أيام الجمل بكلام من جملته أنه قال: أما علمتم أن دار الحرب يحل ما فيها، وأن دار الهجرة يحرم ما فيها إلا بحقه - رواه في الشفاء والأصول وابوطالب في أماليه إلا قوله: إلا بحقه -
(١) الصامت من المال: الذهب والفضة، والناطق: الإبل والغنم. تمت.
(٢) قال الشرفي في ضياء ذوي الأبصار: قال #: دار الحرب هي التي شوكتها لأهل الكفر ولا ذمة عليهم من المسلمين. تمت.
(٣) عبارة البحر: يملك كلّ فيها ما ثبتت يده عليه. تمت.
(٤) وفي البيان: إذا قتل مسلم مسلما في دار الحرب أو أتلف ماله أو غصبه فقال القاسم والوافي وحكاه علي بن العباس عن العترة: انه لا يجب فيه شيء إلا الكفارة في قتل الخطأ. تمت من ضياء ذوي الأبصار.
(٥) ينظر في لفظة [عليه] فإنه لا يستقيم الكلام إلا بحذفها، أو أنها: عليهم. تمت والله أعلم.
(٦) قال في ضياء ذوي الأبصار للشرفي: تنبيه قال القاسم # في ما حكاه عنه علي بن العباس: لو أن ملكا من ملوك أهل الشرك استرق بعض أهل مملكته ثم أسلم كانوا عبيدا له، وحكى | إجماع أهل البيت على أن ما حكم به حكام المشركين في دار الحرب فيما بينهم لا يتبع بنقض، قال المذاكرون: والوجه في ذلك أن الحكم كالقهر والغلبة. تمت.
(٧) المشتري المسلم. تمت.
(٨) لعله إجماع العترة لخلاف الشافعي في الإبن إذا قهر أباه وباعه منا. تمت.
(٩) في الأصل: بالأنيل بالنون وما أثبتناه من تخريج ابن بهران وهو الصواب. تمت.
(١٠) الصبر قال في النهاية: كل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطا فإنه مقتول صبرا. تمت.
(١١) قال في النهاية: الرسف والرسيف مشي المقيّد إذا جاء يتحامل برجله مع القيد. تمت.