باب الردة
صفحة 291
- الجزء 2
باب الردة
  (العترة ثم الشافعي ومالك) ومن نطق بالكفر مكرها لم يحكم بردته لقوله تعالى {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ}[النحل: ١٠٦].
  (المهدي والإمام(١)) ولا يحكم بكفر الزوجة حيث كفرت لتنفسخ عن الزوج ولا فسخ إذ لم تشرح بالكفر صدرا.
  والردة محرمة لقوله تعالى {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ}[البقرة: ٢١٧] الآية، ونحوها،
  (المهدي) فان عاد إلى الإسلام رد له ما لم يستهلك حسا أو حكما إجماعا.
(١) وبه قال الإمام يحيى والإمام علي بن محمد. تمت من هامش إحدى نسخ النجوم.