نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب الغنائم

صفحة 293 - الجزء 2

  ولا يملكون علينا ما استرجعناه منهم قبل إدخاله دارهم إذ لم يثبت الاستيلاء، (علي بن العباس) بل هو لأربابه ولا يكون فيئا بإجماع أهل البيت، وروى إجماعهم على أن ما سرقه المرتد من ماله وادخله دار الحرب ثم ظهر عليه المسلمون انه لورثته من المسلمين.

  فصل «١» ثم يقسم الباقي بعد تخميسه بين ذكور مكلفين أحرار مسلمين قاتلوا أو كانوا ردءًا، (الأمير الحسين) وهو إجماع العترة $ للراجل سهم إجماعا، (علي ثم الإمام زيد والقاسم والناصر والإمام يحيى والإمام والجمهور) وللفارس ثلاثة لفعله ÷ [٧٠].

  (الإمام يحيى والإمام) ولا يفضل المقاتل لقوله ÷ «الغنيمة لمن حضر الوقعة وشهدها» [٧١] ولم يفصل.

  (المهدي) ولا سهم لغير الخيل من البهائم إجماعا، (الأكثر) ويسهم للفرس سواء كان عربيا أم عجميا هجينا أم مقرفا⁣(⁣١) للعموم.

  (أكثر العترة ثم الشافعي ومالك والاوزاعي والثوري والليث بن سعد) ولا يسهم لمن جاء بعد الوقعة لقوله ÷ «الغنيمة لمن حضر الوقعة وشهدها».

  (الهدوية) وإذا حضر الإمام الوقعة فهو كغيره في التسهيم، (علي بن العباس) وهو إجماع أهل البيت $.

  (ابوجعفر) ولا يسهم للذمي بإجماع أهل البيت، (محمد بن المطهر) ولا للنساء إجماعا، ولا للصبيان قياسا.

  (المهدي) ويخمس المنقول من الغنائم إجماعا، (العترة والشافعي) وكذا الدور والعقار لعموم قوله تعالى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ}⁣[الأنفال: ٤١] الآية.

  فصل «٢» والفيء⁣(⁣٢): نوع من الغنائم لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، (القاسمية والناصر) وهو للإمام كما كانت فدك والعوالي لرسول الله ÷ خاصة لقوله تعالى {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} إلى قوله تعالى {فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ}⁣[الحشر: ٧] أراد أنه لا يقسم كالغنائم بدليل قوله تعالى {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ}⁣[الحشر: ٧]،


  قوله: لفعله ÷ عن علي # قال: أسهم رسول الله ÷ للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم - رواه في المجموع، واخرج بخاري وابوداود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي معاوية عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ÷ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهم -.

  قوله: لقوله ÷ «لغنيمة لمن حضر الوقعة وشهدها» ذكره في البحر والمسائل ونسبه في التخريج إلى الشفاء وأخرجه الطبراني والبيهقي عن عمر مرفوعا وموقوفا، وأخرجه البيهقي وابن عدي عن علي # موقوفا.


(١) الهجين: الذي أبوه عربي وأمه عجمية، والمقرف عكسه. تمت.

(٢) وسمي فيئا لرجوعه من المشركين الى المسلمين، والفيء الرجوع بدليل قوله تعالى {حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}⁣[الحجرات: ٩]. تمت بحر.