نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب الغنائم

صفحة 294 - الجزء 2

  (الإمام) وظاهر الآية انه للخمسة المصارف لكن لما كانت فدكا لرسول الله ÷ جاز أن يكون ذلك في احد المصارف كما جاز في الخمس.

  (الإمام) ويخمس الفيء لعموم الآية.

  فصل «٣» وللإمام أن ينفل لفعله ÷ بالثلث والربع والخمس⁣(⁣١) [٧٢] ولا يزاد على الثلث إجماعا، وشذ (النخعي) ولا دليل له.

  (الإمام زيد والهدوية والإمام ثم الحسن البصري والاوزاعي واحمد وابوثور وآخرون) وإنما هو قبل القسمة لقول علي # إنما النفل قبل القسمة ولا نفل بعد القسمة [٧٣].

  (الإمام) والنفل: هو الزيادة على السهم في الغنيمة كما سمي ولد الولد نافلة.

  (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه ومالك⁣(⁣١) وسَلَب⁣(⁣٢) القتيل لقاتله⁣(⁣٣) إن شرط الإمام⁣(⁣٤) إذ لم يأمر ÷ خالدا برد بعض سَلب الرومي للمدري وقد قتله وسلبه فانتزع خالد بعض السلب [٧٤] وأما مع الشرط فله لقوله ÷ «من قتل قتيلا فله سلبه» [٧٥].

  (الإمام زيد والإمام) وان شرط الإمام مالا معلوما لمن قتل رجلا أو أسره لزمه من الغنيمة لقوله ÷ «من قتل قتيلا فله كذا ومن أسر أسيرا فله كذا من غنائم القوم» [٧٦] ....


  قوله: لفعله ÷ عن علي # أن النبي ÷ كان ينفل بالخمس والثلث والربع - رواه في المجموع والأصول.

  قوله: لقول علي # إنما النفل قبل القسمة ولا نفل بعد القسمة - رواه في المجموع.

  قوله: إذ لم يأمر خالدا عن عوف بن مالك قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزاة مؤتة فرافقني مددي من أهل اليمن وان روميا كان اشتد على المسلمين أغرى بهم فتلطف له ذلك المددي⁣(⁣٥) وقعد تحت صخرة فلما مر به عرقب فرسه وجر الرومي بقفاه وعلاه بالسيف فقتله فاقبل بفرسه وسرجه ولجامه وسيفه ومنطقته وسلاحه إلى خالد بن الوليد فاخذ منه خالد طائفة ونفله بقيته فقلت: يا خالد أما تعلم أن رسول الله ÷ نفل القاتل السلب فقال: بلى ولكني استكثرته فقلت: لتردن وإلا عرفتكما⁣(⁣٦) عند رسول الله ÷ فأبى أن يردها عليه فلما قدمنا على رسول الله ÷ أخبرته الخبر فقال: «يا خالد ما حملك على ما صنعت»؟ فقال: يا رسول الله استكثرته، فقال: «رد عليه ما أخذت منه» قال عوف: فلما ولى خالد ليفعل ذلك قلت له: كيف رأيت يا خالد الم أوف لك ما وعدتك؟ فغضب رسول الله ÷ فقال: «يا خالد لا ترد عليه هل انتم تاركوا أمراي⁣(⁣٧) لكم صفوه وعليهم كدره» هذا لفظ الشفاء والحديث رواه في الأصول وأخرجه أحمد وابوداود وقريب من هذه الرواية أخرجها مسلم واحمد.

  قوله: لقوله ÷ «من قتل قتيلا فله سلبه» رواه في الشفاء وهو في الأصول عن انس وأخرجه أحمد وابوداود وسكت عنه والمنذري كذلك ورجال إسناده رجال بخاري.

  قوله: لقوله ÷ «من قتل قتيلا فله كذا ومن اسر أسيرا فله كذا من غنائم القوم» رواه في المنهاج الجلي والشفاء.


(١) والمراد به أن يجعل ربع ما غنمه المقاتلة أو خمسه مقسومة على من يستحق التنفيل وباقي الغنيمة مقسومة بين جميع الجيش داخلا فيهم المنفلون. تمت روض ج/٤ - ص ٦٤٩.

(٢) قال المهدي: المذهب أنه كل ما ظهر على القتيل أو معه فهو سلب لا ما يخفى من جواهر أو دراهم أو نحوهما. تمت.

(٣) قال في البحر: مسألة: (ابن عباس وابن عمر والقاسمية وأحد قولي الشافعي) ويخمس السلب لعموم الآية، وعن علي # إن كان كثيرا خمس وإلا فلا.

(٤) يعني أما إذا لم يشرط الإمام فليس سَلب القتيل لقاتله إذ لم يأمر ÷ خالدا برد بعض سَلب الرومي للمدري -، قال في الشفاء: دل الخبر على أحكام منها أنه السلب لا يستحقه القاتل بمجرد القتل إذ لو كان كذلك لما نهى خالدا عن رده إليه الخ. تمت.

(٥) في الشفاء مدري، والصواب ما في القلب وهو المحفوظ عند الحفاظ فلعله غلط من الناقل. تمت من خط المؤلف |.

(٦) ومثل هذا في تتمة الإعتصام عن الشفاء، وفي الشفاء: وإلا عرفتكها. تمت.

(٧) في نسخة الشفاء المطبوعة: أمرائي، وفي تتمة الإعتصام مثل ما هنا. تمت.