باب المهادنة
  (المهدي والإمام) ويجوز على رد الذكر تخلية لا مباشرة كما فعل النبي ÷ [٨٢] وحكى علي بن العباس إجماع أهل البيت على ذلك(١).
  وعليه الوفاء بما انعقد عليه الصلح لقوله تعالى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١]، وقوله ÷ «والوفاء بالعهد لمسلم أو كافر» [٨٣].
  (المهدي والإمام) وإذا ظهر من المشركين خيانة في الهدنة من إيواء جاسوس أو مكاتبة أهل الحرب أو اخذ مال قهرا انتقض العهد لقوله تعالى {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ}[التوبة: ٧]، وقوله تعالى {ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا}[التوبة: ٤]، (المهدي) فيجوز غزوهم من غير حكم بنقض كفعله ÷ عام الفتح بعد ردهم إلى مأمنهم كرد أبي سفيان إلى مكة [٨٤]، إلا إذا فعلوا ما يوجب قصاصا أو غرامة استوفى ممن هو عليه.
  فان خان بعضهم وأنكر عليهم الآخرون لم ينقض عهد المنكرين، فان لم ينكروا قولا و [لا](٢) فعلا باعتزالهم انتقض عهد جميعهم كما انتقض عهد قريش.
  (علي بن العباس) ويجوز إن لم يكن بالمسلمين قوة عقد الهدنة على مال يؤخذ من المسلمين بإجماع أهل البيت؛ لفعله ÷ يوم الأحزاب [٨٥].
  قوله: كما فعل ÷ وهو انه صالح قريشا عام الحديبية عشر سنين واشترطوا فيه هذا الشرط وهو رد من أتى إليه مسلما فأتى رسول الله ÷ ابو بصير مسلما فبعث قريش إليه في أمره فقال رسول الله ÷: «يا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يصلح بنا في ديننا الغدر وان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا» فانطلق - الخبر رواه في الشفاء.
  قوله: وقوله ÷ «ثلاث ليس لأحد فيهن رخصة بر الوالدين مسلمين كانا أو كافرين والوفاء بالعهد لمسلم أو كافر وأداء الأمانة إلى مسلم أو كافر» رواه في المنهاج والشفاء.
  قوله: كفعله ÷ روي أن من قريش من أعان بني بكر على خزاعة حلفاء رسول الله ÷ ثم جاء أبو سفيان إلى النبي ÷ لتجديد الصلح فلم يكلمه ÷ إلى أن قال وانصرف وحكى ذلك لأهل مكة قال: فلما أراد رسول الله ÷ المسير إلى مكة وتقدم إلى أصحابه بالجد والاستعداد قال: «اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش لنبغتها في بلادها» ثم افتتحها ÷ عنوة(٣) - اهـ لخصت هذا من الأصول، قال في الشفاء: روي أن النبي ÷ هادن قريشا بالحديبية، وبنو بكر كانت حلفا لقريش، وخزاعة حلفا لرسول الله ÷ فحارب بنو بكر خزاعة وأعانهم نفر من قريش على خزاعة وامسك سائر قريش فجعل رسول الله ÷ ذلك نقضا ... هم • ... ار إليهم وذلك يوم الفتح - اهـ.
  قوله: لفعله ÷ روي أن النبي ÷ صالح بعض المشركين يوم الأحزاب على أن ينه ... نوا بثلث ثمار المدينة لما رأى ما بالمسلمين من اشتداد الأمر كما حكاه الله في كتابه عز وجل ثم شاور السعود(٤) فأبوا فلما أبوا وعرف منهم ÷ المنعة ترك ذلك - الحديث في الشفاء مبسوط وغيره.
(١) لفظه في كتاب شفاء الأوام: وحكى أيضا [أي علي بن العباس] إجماع أهل البيت $ على أن الصلح إذا وقع بين المسلمين وبين أهل الحرب على أن كل من خرج إلينا منهم مسلما فإنا نرده إليهم كان ذلك جائزا إذا لم يكن للمسلمين قوة وكذلك إن وقع الصلح على أن يعطي المسلمون الكفار مالاً على تركهم التعرض للمسلمين جاز ذلك، ذكره في مجموعه اهـ، قال الأمير الحسين: ومعنى قولنا إنه يرد المسلم منهم إليهم: أنه يخلي بينهم وبين من جاء في طلبه، هذا هو الذي يجوز لا أنهم يردون ابتداء. تمت.
(٢) ما بين المعكوفين من البحر. تمت.
(٣) العَنوة: بمعنى القهر والغلبة اهـ نهاية، أطلقت على ذلك لما كان المأخوذ بالقهر يصيبه ذل وخضوع. تمت نهاية.
(٤) هم سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وسعد بن زرارة. تمت شفاء.