نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب المهادنة

صفحة 295 - الجزء 2

باب المهادنة

  الأصل فيها عقده ÷ مع قريش بالحديبية [٧٧]، ومع بني النظير بالمدينة، وما كان من الوصي بصفين مع البغاة [٧٨]، والإجماع على [جوازها]⁣(⁣١) لمصلحة.

  فصل «١» وإنما تصح بشروط أربعة: -

  احدها: كونها من الإمام كفعله ÷ [٧٩]، أو واليه لقول علي # للأشتر في عهده: ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك ولله فيه رضا [٨٠]، فلا يجوز للآحاد إذ لو جوزنا لآحاد الرعية لتعطل أمر الجهاد.

  الثاني: عدم الثقة بقوة المسلمين وغلبتهم، وإلا لم يجز لقوله تعالى {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ}⁣[محمد: ٣٥]، فان رأى مصلحة مع القوة جاز مع بذل الجزية ممن يصح قبولها منه لقوله تعالى {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ}⁣[التوبة: ٢٩] لا غيرهم فلا لقول علي # لا يقبل من مشركي العرب - الخبر.

  الثالث: أن لا يجعله مؤبدا من غير جزية فلا يصح إلا إلى مدة معلومة إجماعا، ويجوز إلى عشر سنين كصلح الحديبية.

  الرابع: أن لا يتضمن شرطا فيه صغار على الإسلام كعلى رد من اسلم من النساء لقوله ÷ «إن الله منع من الصلح على النساء»، وامتنع من رد أم كلثوم بنت عقبة [٨١].


باب المهادنة

  قوله: الأصل فيها عقده ÷ مع قريش بالحديبية عشر سنين - رواه في الشفاء وغيره وذلك مما لا خلاف فيه.

  قوله: ومع بني النظير بالمدينة وما كان من الوصي بصفين مع البغاة وذلك انه صالحهم تسعة أشهر - روي ذلك في الشفاء وغيره.

  قوله: كفعله ÷ يعني مع الكفار ولم ينقل أن أحدا من أحاد المسلمين عقدها مع احد من المشركين غيره في زمنه ÷ فثبت خصوصها بالإمام أو واليه -.

  قوله: لقول علي # للأشتر في عهده ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك ولله فيه رضا فان في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك وأمنا لبلادك - رواه في المنهاج والنهج.

  قوله: لقوله ÷ الخ روي أن النبي ÷ عقد الصلح بالحديبية على رد من جاء مسلما إليه وجاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة فجاء أخواها يطلبانها فانزل الله تعالى {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ}⁣[الممتحنة: ١٠] فقال النبي ÷: «إن الله منع الصلح في النساء» رواه في الشفاء.


(١) ما بين المعكوفين عبارة البحر، وفي الأصل والإجماع على جوازه لمصلحة اهـ والصواب ما أثبتناه. تمت.