باب المهادنة
باب المهادنة
  الأصل فيها عقده ÷ مع قريش بالحديبية [٧٧]، ومع بني النظير بالمدينة، وما كان من الوصي بصفين مع البغاة [٧٨]، والإجماع على [جوازها](١) لمصلحة.
  فصل «١» وإنما تصح بشروط أربعة: -
  احدها: كونها من الإمام كفعله ÷ [٧٩]، أو واليه لقول علي # للأشتر في عهده: ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك ولله فيه رضا [٨٠]، فلا يجوز للآحاد إذ لو جوزنا لآحاد الرعية لتعطل أمر الجهاد.
  الثاني: عدم الثقة بقوة المسلمين وغلبتهم، وإلا لم يجز لقوله تعالى {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ}[محمد: ٣٥]، فان رأى مصلحة مع القوة جاز مع بذل الجزية ممن يصح قبولها منه لقوله تعالى {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ}[التوبة: ٢٩] لا غيرهم فلا لقول علي # لا يقبل من مشركي العرب - الخبر.
  الثالث: أن لا يجعله مؤبدا من غير جزية فلا يصح إلا إلى مدة معلومة إجماعا، ويجوز إلى عشر سنين كصلح الحديبية.
  الرابع: أن لا يتضمن شرطا فيه صغار على الإسلام كعلى رد من اسلم من النساء لقوله ÷ «إن الله منع من الصلح على النساء»، وامتنع من رد أم كلثوم بنت عقبة [٨١].
باب المهادنة
  قوله: الأصل فيها عقده ÷ مع قريش بالحديبية عشر سنين - رواه في الشفاء وغيره وذلك مما لا خلاف فيه.
  قوله: ومع بني النظير بالمدينة وما كان من الوصي بصفين مع البغاة وذلك انه صالحهم تسعة أشهر - روي ذلك في الشفاء وغيره.
  قوله: كفعله ÷ يعني مع الكفار ولم ينقل أن أحدا من أحاد المسلمين عقدها مع احد من المشركين غيره في زمنه ÷ فثبت خصوصها بالإمام أو واليه -.
  قوله: لقول علي # للأشتر في عهده ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك ولله فيه رضا فان في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك وأمنا لبلادك - رواه في المنهاج والنهج.
  قوله: لقوله ÷ الخ روي أن النبي ÷ عقد الصلح بالحديبية على رد من جاء مسلما إليه وجاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة فجاء أخواها يطلبانها فانزل الله تعالى {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ}[الممتحنة: ١٠] فقال النبي ÷: «إن الله منع الصلح في النساء» رواه في الشفاء.
(١) ما بين المعكوفين عبارة البحر، وفي الأصل والإجماع على جوازه لمصلحة اهـ والصواب ما أثبتناه. تمت.