فصل والجنب
  وأما الأثر بالوضوء ونحوه فمحمول على الندب لقوله ÷ «ما أحب أن يرقد حتى يتوضأ فاني أخشى أن يتوفى فلا يحضره جبريل» [٢١٣] عند الطبراني، وحديث السائل قال (الأمير الحسين): والظاهر من إجماع العترة أن شيئا من ذلك غير واجب، والمصافحة رسول الله ÷ حذيفة وهو جنب -، وحديث انس طاف على نسائه في غسل واحد.
  (المهدي) ويحرم عليه مس المصحف إجماعا، (العترة وأبو حنيفة وأصحابه) وله حمله بغلافه(١)، وندب غسل الفرج واليدين والفم للأكل والشرب، والنوم، والجماع لرواية (عائشة) كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه [٢١٤]، ونحوه [٢١٥] لأبي داود، وللنسائي وفي المنهاج كان رسول الله ÷ إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه فقط [٢١٦]، وفي الشفاء إذا أراد أن يأكل ويشرب وهو جنب غسل يديه -، وللنسائي نحوه [٢١٧] وحديث كان رسول الله ÷ إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل كفيه ومضمض فاه [٢١٨] عند الدار قطني، وقوله ÷ «ويتوضأ إن شاء»، وقوله ÷ «إذا أتى أحدكم امرأته ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ» [٢١٩].
  والغسل للجماع أفضل إذ طاف على نسائه فاغتسل عند هذه وهذه - الخبر [٢٢٠]، (المهدي) ولا يصلي إجماعا(٢)،
  قوله: لقوله ÷ «ما أحب أن يرقد حتى يتوضأ فاني أخشى أن يتوفى فلا يحضره جبريل»، روته ميمونة بنت سعيد عنه ÷ بلفظ قلت: يا رسول الله هل يرقد الجنب؟ فذكرته - أخرجه الطبراني.
  قوله: لرواية (عائشة) قالت: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة - أخرجه البخاري، ولمسلم نحوه.
  قوله: ونحوه عن (ابن عمر) قال: ذكر (عمر) لرسول الله ÷ أنه يصيب الجنابة من الليل فقال رسول الله ÷: «توضأ واغسل ذكرك ثم نم» أخرجه ابوداود.
  قوله: كان رسول الله ÷ إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه فقط - رواه في الشفاء، وأخرجه النسائي.
  قوله: وفي الشفاء تقدم(٣) قوله ونحوه عن أبي سلمة أن (عائشة) قالت: كان رسول الله ÷ إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت: غسل يديه ثم يأكل ويشرب - أخرجه النسائي.
  قوله: وحديث كان رسول الله ÷ إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل كفيه ومضمض فاه ثم طعم - أخرجه الدارقطني وصححه.
  قوله: ويتوضأ إن شاء تقدم(٤).
  قوله: وقوله ÷ «إذا أتى أحدكم امرأته ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا» رواه في الشفاء وأخرجه مسلم وابوداود والترمذي، وأخرجه النسائي بلفظ «إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ».
  قوله: إذ طاف الخ عن أبي رافع(٥) أن رسول الله ÷ طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه [قال](٦) فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا آخرا قال: «هكذا أزكى وأطيب واطهر» أخرجه ابوداود قال(٧): وحديث انس اصح، قال في التلخيص: حديث «إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا» مسلم من حديث أبي سعيد، ورواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وزاد «فانه أنشط للعود»، وفي رواية لابن خزيمة والبيهقي «فليتوضأ وضوءه للصلاة» وقال: إن (الشافعي) قال: لا يثبت مثله، قال البيهقي: لعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد ووقف على إسناد حديث غيره اهـ.
(١) وعلاقته. تمت.
(٢) للآية اهـ بحر، وهي قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا}[النساء: ٤٣]. تمت حاشية بحر.
(٣) من المسودة. تمت.
(٤) من المسودة. تمت.
(٥) في سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمة عن أبي رافع. تمت.
(٦) من المسودة. تمت.
(٧) يعني أبا داود. تمت.