نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل وفروضه ثلاثة

صفحة 89 - الجزء 1

  (الإمام) ويقرأ الجنب الآية والآيتين، وكذا الحائض لقول علي # يقرأ الجنب والحائض الآية والآيتين ويمسان الدرهم الذي فيه اسم الله ويتناولان الشيء من المسجد [٢٢١] وهذا مع قصد التلاوة لأدلة المنع [٢٢٢] (الإمام شرف الدين والإمام) ولا يحرم كتابة القرءان على الجنب لان التحريم إنما ورد في القراءة واللمس لا في الكتابة، (الأكثر) ولا يلبث في المسجد لقوله ÷ «لا احل المسجد لجنب ولا حائض» [٢٢٣] (الإمام يحيى والإمام) ومن اجتنب في المسجد خرج بلا تيمم لان الخارج لا يسما لابثا.

  (الهادي واحد قولي المؤيد بالله) وعلى الرجل الممني أن يبول قبل الغسل للقطع ببقاء بعض المني، (الإمام) فان تعذر تيمم ويترك الغسل⁣(⁣١) لان حفظ النفس واجب، ولقوله ÷ «إذا جامع فلا يغتسل حتى يبول» الخبر [٢٢٤]، وهو قول (القاسم بن محمد وولده المؤيد) والمأخوذ من قواعد المذهب، وقرره المتوكل على الله

فصل «٢» وفروضه ثلاثة:

  الأول: النية، وله أن ينويه لرفع الجنابة وللصلاة.

  الثاني: المضمضة والاستنشاق وهما مشروعتان إجماعا لفعله ÷ [٢٢٥] (أكثر العترة، وأبو حنيفة وأصحابه وطاووس وعطا ثم ابويوسف وابن أبي ليلى وإسحاق بن راهويه والثوري) ويجبان للآية⁣(⁣٢)، ولقوله ÷ لـ (عمر) «ثم تمضمض وتستنشق» [٢٢٦].


  قوله: ولقول علي # يقرأ الجنب والحائض الآية والآيتين ويمسان الدرهم الذي فيه اسم الله ويتناولان الشيء من المسجد - رواه في المجموع والعلوم قال القاضي زيد: وهذا غير صحيح عن علي، قلت: القاضي زيد | لم يكن قد اطلع على المجموع والعلوم وإلا لما شك في صحته والله اعلم.

  قوله: ولأدلة المنع عن علي انه قال: يقرأ أحدكم ما لم يكن جنبا فإذا كان جنبا فلا ولا حرفا - رواه في الشفاء.

  قوله: لقوله ÷ «لا احل المسجد لجنب ولا حائض» رواه الانتصار وأخرجه ابوداود، وفي الشفاء عنه ÷ «ألا إن مسجدي هذا حرام على كل جنب من الرجال والنساء إلا على محمد وأهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين»⁣(⁣٣).

  قوله: إذا جامع الخ عن رسول الله ÷ انه قال: «إذا جامع له أحدكم فلا يغتسل حتى يبول وإلا تردد بقية المني فكان منه داء لا دواء له» رواه في العلوم وشرح التجريد والشفاء والأصول.

فصل وفروضه ثلاثة

  قوله: لفعله ÷ عن ميمونة زوج النبي ÷ قالت: وضعت للنبي ÷ غسلا من الجنابة يغتسل به فأكفا الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أفاض الماء على فرجه فضله ثم دلك يده بالأرض ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم أفاض على سائر جسده الماء ثم تنحى فغسل رجليه - رواه في الشفاء والأصول، وأخرجه بتفاوت يسير بخاري ومسلم وابوداود والترمذي.

  قوله: ولقوله ÷ لـ (عمر) لما سأل النبي ÷ (عمر) عن غسل الجنابة فقال: «تصب الماء على يديك قبل أن تدخلهما في إنائك ثم تضرب بيديك إلى مرافقك فتنقي ما ثم، ثم تضرب بيديك الأرض ثم تصب من الماء ثم تمضمض وتستنشق وتستنثر ثلاثا ثم تغسل وجهك وذراعيك ثلاثا وتمسح براسك وتغسل قدميك ثم تفيض الماء على راسك ثلاثا وتفيض الماء على جانبيك وتدلك من جسدك ما نالت يداك» رواه في المجموع.


(١) حتى يبول. تمت.

(٢) وهي قوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}⁣[المائدة: ٦] وظاهرها وجوب تطهير كل عضو يلحقه التطهير والأنف والفم تمت شرح بحر.

(٣) وأخرج البيهقي نحوه من حديث أم سلمة، وفي الباب عن أبي حازم الأشجعي عند الزبير بن بكار، وعن عائشة عند البيهقي في السنن تمت. من خط المؤلف |