باب الغسل
  قال محمد بن منصور: قال علي #: أمرنا رسول الله ÷ بغسل يوم الجمعة والعيدين ويوم عرفة وليس بواجب - (الإمام) وغسل الجمعة للصلاة لتقييد الأخبار المطلقة بقول علي # سمعت رسول الله ÷ يقول «من أتى الجمعة فليغتسل» [٢٤٤]، ونحوه [٢٤٥]، وروى هذا (ابوجعفر) لمذهب (الناصر).
  وندب للإحرام لأمره ÷ أسماء بنت عميس بالغسل - الخبر [٢٤٦]، ولدخول الحرم كفعله ÷ [٢٤٧] وعلي والحسنين $ [٢٤٨]، (أكثر العترة ومالك واحد قولي الشافعي) وبعد غسل الميت لفعله ÷ [٢٤٩]، وقول علي # الغسل الميت سنة - الخبر [٢٥٠]، وبعد الحجامة - لقول علي سنة الخبر [٢٥١].
  قوله: بقول علي # سمعت رسول الله ÷ ويقول «من أتى الجمعة فليغتسل» رواه في المجموع والعلوم.
  قوله: ونحوه أخرج أبو عوانة مرفوعا «من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل» قال ابن حجر: وروى هذا الحديث عن نافع مائة وعشرون نفسا منهم سبعون عند أبي عوانة ذكره(١) في الروض، وعن (ابن عمر) سمعت رسول الله ÷ يقول «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل» أخرجه البيهقي، قال في التخريج: أخرجه الستة، قال في التلخيص: وعد أبو القاسم بن مندة من رواه عن نافع عن (ابن عمر) فبلغوا ثلاث مائة، وعد من رواه غير (ابن عمر) فبلغوا أربعة وعشرين صحابيا، وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفسا.
  قوله: لأمره ÷ أسماء عن جابر قال: في حديث حجة الوداع فخرجنا معه يعني النبي ÷ حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله ÷ كيف اصنع قال: «اغتسلي واستثفري(٢) بثوب وأحرمي» أخرجه مسلم وابوداود والنسائي، وعن (عائشة) في حديثها فأمر رسول الله أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل - عند مسلم وابن ماجة وأبي داود، وعن زيد بن ثابت انه رأى النبي ÷ تجرد لإهلاله واغتسل - أخرجه الترمذي والدار قطني والبيهقي والطبراني، وعن (ابن عباس) قال: اغتسل رسول الله ÷ ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره فلما استوى على البيداء احرم بالحج - أخرجه الحاكم والبيهقي، وفي الشفاء(٣) والانتصار أن رسول الله ÷ اغتسل لإهلاله -، وعن (الصادق) أن عليا كان يغتسل إذا أراد أن يحرم - أخرجه (الشافعي).
  قوله: كفعله ÷ انه كان يغتسل بذي طوى(٤) الدخول الحرم - رواه في الشفاء ونحوه في الأصول، وعن (ابن عمر) معناه في الشفاء، وعند بخاري ومسلم وأبي داود والنسائي.
  قوله: و [علي](٥) والحسنين روي عن علي وأولاده الحسنين ومحمد $ أنهم كانوا يغتسلون بذي طوى - رواه في الانتصار والشفاء والأصول.
  قوله: لفعله ÷ عن (عائشة) أن النبي ÷ كان يغتسل من أربعة من الجنابة، وللجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت - أخرجه ابوداود.
  قوله: وقول علي غسل الميت سنة وان تطهرت أجزاك - رواه في العلوم والمجموع.
  قوله: لقول علي # الغسل من الجنابة واجب، ومن غسل الميت سنة وان تطهرت أجزاك والغسل من الحجامة وان تطهرت أجزاك وغسل العيدين وما أحب أن ادعهما وغسل الجمعة وما أحب أن ادعه لأني سمعت رسول الله ÷ يقول «من أتى الجمعة فليغتسل» رواه في المجموع والعلوم.
(١) اي كلام ابن حجر. تمت.
(٢) في الأصل واستذفري، وما أثبتناه من تخريج ابن بهران وهو كذلك في مسلم وعند أبي داود. تمت.
(٣) عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه ... الخ. تمت مسودة.
(٤) ذو طوى بضم الطاء المهملة هو: موضع بالقرب من مكة معروف. تمت تخريج ابن بهران.
(٥) ما بين المعكوفين من المسودة. تمت.