نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب التيمم

صفحة 95 - الجزء 1

  وخبر العلوم أن رجلين أصابتهما جنابة فتيمما فصليا ثم أدركا الماء في الوقت - الخبر [٢٥٨] فأفاد انه لا يجب الانتظار إذا لم يجد الماء إلى آخر الوقت وجنح إليه (الأمير الحسين)، وأما قول علي # يتلوم - الخبر [٢٥٩] فمتؤل⁣(⁣١)، ولا يتضيق عليه الطلب إلا بعد دخول الوقت لقوله تعالى {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} إلى قوله {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}⁣[المائدة: ٦]، فقوله {إِذَا قُمْتُمْ} عبارة عن دخول الوقت فوجب أن يكون قوله {فَلَمْ تَجِدُوا}، عبارة عن عدم الوجدان بعد دخول الوقت، (الإمام) فان لم يجد فتيمم ثم طلع ركب قبل الصلاة لزمه السؤال، فإن لم يجد فلا وجه لإعادة التيمم إذ كونه سببا للنقض حكم شرعي وضعي يفتقر إلى دليل شرعي كسائر النواقض، (ابوطالب والشافعي) فان خشي الفوت لتأخير نوبته في البئر تيمم، (العترة واحد قولي الشافعي) ويلزمه قبول هبة الماء إذ لا منة فيه في العادة، ولطلبه ÷ للماء من (ابن مسعود) [٢٦٠].

  ويجب على عادم الماء في ملكه أن يشتريه بثمنه إذا لم يجحف إجماعا، وبزيادة يتغابن الناس بمثلها في مثله لقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ}⁣[النحل: ٩٠]، {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}⁣[الحج: ٧٨]، و {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ}⁣[البقرة: ١٨٥]، والى هذا ذهب (المنصور بالله وأبو حنيفة والشافعي والنجراني).

  الثاني خوف ضرره، (الأكثر) ويجب التيمم ويحرم الوضوء فلا يجزيه⁣(⁣٢) لخشية التلف لقوله ÷ «قتلهم الله» الخبر [٢٦١]،


  قوله: وخبر العلوم أن رجلين أصابتهما جنابة فتيمما فصليا ثم أدركا الماء في الوقت فاغتسلا فأعاد احدهما ولم يعد الآخر فذكر للنبي ÷ الله فقال: «أما الذي أعاد فله أجرها مرتين وأما الذي لم يعد فقد أجزته صلاته»، وأخرجه ابوداود والنسائي والدارمي والحاكم بلفظ فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة» قال ابن شريف في الإسعاد: إسناد رجاله رجال مسلم، قال في التلخيص: ورواه النسائي مسندا ومرسلا والدار قطني موصولا، وعن أبي أمامة أن رسول الله ÷ قال: «جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره» أخرجه أحمد.

  قوله: يتلوم عن علي ال انه قال في الجنب لا يجد الماء يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فان وجد الماء وإلا تيمم وصلى⁣(⁣٣) - رواه في الأصول والعلوم ونحوه في المنهاج، والتلوم المكث والانتظار هكذا في كتب اللغة.

  قوله: ولطلبه الخ في الأصول أن النبي ÷ طلب الماء ليلة الجن من عبد الله - وفي الشفاء روي أن النبي ÷ لطلب الماء ليلة الجن.

  قوله: قتلهم الله عن جابر قال: كنا مع رسول الله ÷ في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم فقال: لأصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا، فاغتسل، فمات فأخبر النبي ÷ فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي⁣(⁣٤) السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على جرحه بخرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده» رواه في الأصول والشفاء قيل والرواية المشهورة بحذف الألف في أو يعصب، وأخرجه ابوداود وصححه ابن السكن وأخرجه ابوداود والحاكم عن (ابن عباس) وأخرجه ابن ماجة مرسلا.


(١) سياتي تأويله في الفصل «٣» من هذا الباب. تمت.

(٢) في المسودة: فلا يجزي اهـ، وكذلك في البحر.

(٣) من المسودة. تمت.

(٤) قال في النهاية: الجي: الجهل. تمت.