نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب التيمم

صفحة 96 - الجزء 1

  ولقول علي # في المجدور يمموه [٢٦٢]، وقوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}⁣[النساء: ٢٩]، (العترة ومالك وأبو حنيفة واحد قولي الشافعي). ويتيمم لخشية الضرر لقوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى}⁣[النساء: ٤٣] ولم يفصل ولان الحرج ألحقه بخائف التلف، (الإمام ومالك وداود) ويكفي مجرد المرض في جواز التيمم مع خشية مجرد التألم⁣(⁣١) حاله والحرج لقوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} إلى {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ}⁣[المائدة: ٦] وهو الضيق في الصدر، والآية مخصصة لقوله ÷ «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور» الخبر [٢٦٣]، وهو اختيار (المنصور بالله والسيد يحيى)، ويحكى عن الإمامية، وقواه الفقيه (يحيى)، ومفهوم كلام (أبي العباس الحسني) في مسألة العطش من ذهابه إلى جوازه بمجرد خشية التألم بالعطش على نفسه أو غيره محترما إن توضأ بما معه من ماء.

  (القاسم والهادي والإمام يحيى) والسفر والحضر سواء في التيمم للعذر، (الهادي والإمام يحيى ورواه الإمام عز الدين بن الحسن عن العترة ومالك، والليث والاوزاعي والمزني) ولا يقضي ولو لعذر نادر⁣(⁣٢) لقوله ÷ «لا ظهران في يوم» وقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}⁣[التغابن: ١٦] وإذ الدليل لم يفصل⁣(⁣٣)

  الثالث: خوف سبيله على نفس أو مال أو عضو عند (العترة والفقهاء الأربعة)، وعن علي # في الرجل معه الماء اليسير قال: يبقيه لنفسه ويتيمم [٢٦٤] دل على أن خوف العطش يبيح التيمم ولو لم يخش التلف، وبه قال (محمد بن منصور والحسن بن يحيى)، قيل وهو إجماع العترة⁣(⁣٤): قال (محمد بن منصور) وكذا⁣(⁣٥) إذا خاف على غيره من المسلمين العنت⁣(⁣٦) الماء وتيمم جنبا كان أو غير ذلك، ومن فقد الآلة تيمم نص عليه (ابوطالب) لمذهب (الهادي)، وهو قول (القاسم)، قال (ابوطالب) إجماعا،


  قوله: ولقوله [علي #] الخ عن علي # انه أتاه رجل فقال: إن أخي أو ابن أخي به جدري وقد أصابته جنابة فكيف نصنع به؟ فقال: يمموه - رواه في المجموع والعلوم، وفي الباب عن ابن عباس، وعن أبي أمامة عند الطبراني.

  قوله: لا تقبل الخ عن علي # قال: قال رسول الله: «لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا تقبل صلاة إلا بزكاة ولا تقبل صلاة إلا بقرءان ولا تقبل صدقة من غلول»⁣(⁣٧) رواه في المجموع والعلوم، وفي الباب عن (أبي بكر) عند أبي عوانة، وعن انس عند الحاكم والشيرازي في الألقاب عن طلحة وعند الطبراني [في الكبير]⁣(⁣٨) عن عمران ورجاله رجال بخاري، وعند البيهقي وقال: رواه مسلم عن (ابن عمر).

  قوله: عن علي في الرجل معه الماء اليسير قال: يبقيه لنفسه ويتيمم - رواه في العلوم.


(١) الفرق بين التألم والضرر: أن التألم يزول بزوال سببه والضرر ما يبقى أو يحدث بعد الفراغ من سببه. تمت حواشي شرح الأزهار.

(٢) نحو أن يصلي بالتيمم في الحضر وهو على شاطئ البحر لخوف من حية. تمت.

(٣) على الترخيص بالتيمم والدليل على سقوط الإعادة بين ما كان لعذر نادر أو غير نادر. تمت.

(٤) رواه في الروض. تمت.

(٥) من المسودة. تمت.

(٦) العنت: المشقة. تمت مصباح.

(٧) الغلول الرواية بالفتح والضم، فبالضم: المال الغلول، وبالفتح: الغال اسم فاعل للمبالغة اهـ، قال في الروض: الغلول بضم الغين المعجمة واللام مصدر غل إذا خان في المغنم وغيره. تمت.

(٨) من المسودة. تمت.