[جواز العطف وشروطها]
  العطف بالنصب، والحكم العطف بالرفع، لكنّ المصنف فسر بالأول والمبتدأ في التوابع كالنعت والتأكيد والبدل وعطف البيان، فاتباعها على اللفظ جائز، وأما المحل فمنعه أكثر البصرية(١)، وأجازه الكوفيون، وبعض البصرية بشرط مضي الخبر كالعطف، واحتجوا بقوله تعالى: {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ}(٢) فعلام صفة لربي على المحل، وقول العرب:
  (إنهم أجمعون ذاهبون)(٣)، ومثال البدل (إن الزيدين أعجباني أخواك)، أو شمائلها أو وجههما، والمانعون يجعلون ما ورد جملة مستقلة محذوفة الخبر والمبتدأ لدلالة معمول أن عليه.
  قوله: (دون المفتوحة) يعني فإنه يجوز العطف على لفظها دون محلها، لأنها [ظ ١٣٧] مقدرة بالمفرد، معمولة لما قبلها وليست في موضع الجملة، وأجاز ابن جني(٤) العطف على محلها، ولا حجة له إلا في الواقع موقع الجملة التي هي فرع المكسورة كالآية والبيت.
  قوله: (ويشترط مضي الخبر لفظا أو تقديرا)، أي يشترط في العطف على المحل مضي الخبر أي تقدمه لفظا، نحو: (إن زيدا قائم وعمرو) وتقديرا نحو: (إن زيدا وعمرو وقائم) قال:
  [٧٥٨] ... . ... فإني وقيار بها لغريب(٥)
(١) ينظر شرح الرضي ٢/ ٣٥٤، وشرح المفصل ٨/ ٦٩.
(٢) سبأ ٣٤/ ٤٨.
(٣) ينظر المفصل ٢٩٦، وشرحه لابن يعيش ٨/ ٦٩، وشرح الرضي ٢/ ٣٥٥.
(٤) ينظر رأي ابن جني في المحتسب ١/ ٤٣.
(٥) عجز بيت من الطويل، وصدره: