[كلم المجازاة]
  إرادته، وسقطت باعتبار حال لا يجوز دخولها عند إرادته، ولك في معرفة دخولها وعدمه، طريقان، جملي وتفصيلي، فالجملي أن تقول: (كل جزاء يصح كونه شرطا، لا يصح دخول الفاء عليه، وكل جزاء لا يصح كونه شرطا يجب دخولها عليه. وأما التفصيلي فما ذكر المصنف.
  قوله: (وإذا كان الجزاء ماضيا بغير «قد»(١) لفظا أو معنى لم يجز الفاء) فالماضي لفظا نحو: (إن ضربت ضربت) والماضي معنى نحو: (إن ضربت لم أضرب) لكنه ينقض ب (قد) المقدرة نحو: {وَإِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ}(٢) وإن رد قوله لفظا أو معنى إلى قد الظاهرة والمقدرة انتقض عليه ب (لم) الداخلة على المضارع، وإن أرادهما جميعا كان مستقيما، وليس من اللفظ المشترك الذي يمتنع إطلاقه على كل معنييه، بل من المتواطئ وإنما يقدر دخول (الفاء) لأن (الفاء) تدل على الماضي لانقطاعه عن الشرط لكونه في سياق المبتدأ لأن الجزاء مع دخولها تصير خبر مبتدأ، والشرط يدل على الاستقبال فيحتمل معنى الشرط لكونه في سياق المبتدأ، لأنه يدل على الاستقبال والجزاء على الماضي.
  قوله: (وإن كان مضارعا مثبتا أو منفيا ب (لا) فالوجهان) وذلك
(١) ينظر شرح المصنف ١٠٦، وشرح الرضي ٢/ ٢٦٢.
قال ابن مالك في شرح التسهيل السفر الثاني ٢/ ١٠٢٨: وأما الجزاء فيصلح له كل الجمل فيكون جملة طلبية وخبرية شرطية وغير شرطية وجملة اسمية أو فعلية، والأصل كونه جملة يصلح جعلها شرطا، وهي المصدر، بفعل متصرف ماض مجرد من قد لفظا أو تقديرا، أو من غيرها، أو مضارع مجرد أو منفي ب (لا) أو (لم) لأن الشرط بأن وأخواتها تعليق حصول ما ليس بحاصل على حصول غيره فاستلزم في جملتيه امتناع الثبوت، أو إن كان الحصول فلا تكون إحداهما اسمية أو طلبية إلا بتأويل).
(٢) يوسف ١٢/ ٢٧ وتمامها: {وَإِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ}