شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

[باب: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

صفحة 5 - الجزء 4

[باب: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

  قال #:

  (باب: ويجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) لما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفروض اللازمة لكل مكلف.

  وكان ذلك من ثمرة الإمامة إلا أنه دل الدليل عليه أنه لا يشترط فيه الإمام حسن ذكره بعد ذكر الإمامة لهذا المعنى وكان ذكره هنا أولى من ذكره بعد الوعد والوعيد.

  وقال الإمام المهدي #: الوجه في ذكر هذا الباب مع مسائل أصول الدين أنه مما يجب على كل مكلف العلم به مع كونه أصلاً من أصول الشرائع التي لا يكفي الظن فيها.

  قال: فإن قلت: إذا كان هذا أصلاً من أصول الشرائع فما وجه اختصاصه بالذكر دون الصلاة والزكاة والحج مع الاشتراك في كونها أصولاً للشرائع.

  قال: قلت: إن تلك الأصول العلم بها ضروري لا يفتقر إلى نظر بل كل من علم نبوة محمد ÷ علم أنها من دينه ضرورة بخلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلم يعلم وجوبه ضرورة فحسن ذكره مع مسائل أصول الدين.

  واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مكلف (إجماعاً) بين الأمة وإن اختلف في كيفيته هل يجب بالقول والفعل أو بأحدهما لقوله تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ...}⁣[المائدة: ٧٨]، إلى قوله تعالى: {كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ}⁣[المائدة: ٧٩]، وقوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ...} الآية [آل عمران: ١٠٤]. وقوله تعالى: {وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ٣}⁣[العصر].