(فصل): في ذكر شروط الإمام
  خلاف ذلك لا يمكن. انتهى كلام المحيط.
  وقوله: قلنا: إنا لا نوجب ذلك عقلاً حتى يلزمنا وجودها في سائر الأزمان إلى آخره يقال فيه: ومن أين يلزم ذلك إن قلنا بوجوبها من جهة العقل والسمع فإن الواجب العقلي يصح وقوفه على شرط كالسمعي، فإذا كان ذلك لا يلزم من قال بوجوبها من جهة السمع فقط فكذلك من قال بوجوبها من جهة السمع والعقل، ثم نسوق الجواب واحداً في ذلك والله أعلم.
  وقوله: والمهلة في مقدار معرفة ذلك والتدبر للأصلح معفو لا يضر غير لازم على قولنا لأنا لا نمنع من خلو الزمان من القائم بالإمامة كما قد وقع ذلك وإنما نمنع من خلو الزمان عن المجتهد الصالح للإمامة فلا يرد ما ذكر والله أعلم.
  فإن قيل: قد عرف بما ذكرتموه أن المغلوب عن تحصيل شرطها بالقهر والاستيثاق معذور عند الله وكذلك من لا تنفع مناصرته لقلته فهل يكون من يخاف خراب البيوت ونهب الأموال مثله أو لا؟
  والجواب والله الموفق: أن هذه المسألة ليست مما نحن بصدده لأنها من المسائل الفرعية العملية.
  ثم نقول: إن كان الذي يخاف خراب البيوت ونهب الأموال ممن تنفع مناصرته ويؤثر قيامه مع الإمام وجب عليه المناصرة والإعانة ولا يكون ذلك عذراً له في الترك لما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن شاء الله تعالى والله أعلم.
(فصل): في ذكر شروط الإمام
  (و) اعلم أن (شروط صاحبها) أي صاحب الإمامة وهو الإمام أربعة عشر شرطاً قد ذكرها #:
  الأول: (البلوغ والعقل) فلا تصح إمامة الصبي والمجنون (للإجماع على أن لا ولاية للصبي والمجنون) على أنفسهما فضلاً عن غيرهما.