شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في ذكر المحتسب

صفحة 27 - الجزء 4

(فصل): في ذكر المحتسب

  وكان الأولى أن يذكر الاحتساب بعد الإمامة لأن المحتسب هو القائم مقام الإمام عند عدمه ولكنه # جعله فصلاً من فصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام للأئمة وسائر الآحاد والله أعلم.

  واعلم أن المحتسب سمي محتسباً لأنه يحتسب في جميع أموره بما يرضي الله تعالى. ذكره الأمير الحسين #.

  وذكر الإمام # أن الاحتساب السعي فيما يقرب إلى الله والصبر على المكروهات في رضا الله سبحانه والاجتهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو مأخوذ من الحسب الذي هو كرم الآباء أو كرم النفس كما ذكر أهل اللغة والله أعلم.

  (والمحتسب هو المنتصب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وله ما للإمام وعليه ما عليه إلا ما يستثنى من ذلك.

  قال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة #: وعندنا أن أساس شرائطه: العقل الوافر وينبني عليه ثلاث خصال أولها: الورع الكامل، وثانيها: حسن الرأي وجودة التدبير، وثالثها: العلم بقبح ما ينهى عنه ووجوب ما يأمر به، وسواء علم ذلك أو قلد فيه وأمضى فتوى العالم.

  قال: ولا يعتبر في الاحتساب المنصب النبوي بل يجوز الاحتساب لسائر العرب والعجم إلا المماليك وإن كنا نقول إن القائم من المنصب النبوي بذلك أولى.

  قال: ولا ولاية للمحتسب على شيء من أموال الله سبحانه ولا يجوز له قبضها إلا أن يأذن له أربابها فيقبضها بيد الوكالة ولا يتعدى فيها أمرهم وإنما