شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في ذكر الآجال وحقيقتها

صفحة 210 - الجزء 2

(فصل): في ذكر الآجال وحقيقتها

  اعلم أن الأجل في اللغة هو الوقت المضروب لحصول أمر من الأمور كآجال حلول الدين وانقضاء مدة الإجارات ونحو ذلك.

  وفي الاصطلاح يستعمل لمعنيين: إما لمدة استمرار حصول الحياة أو للوقت الذي تنقضي الحياة فيه وهو الذي أراده الإمام # بقوله: (والأجل: هو وقت ذهاب الحياة) أي خروج الروح من جسد الحيوان تحقيقاً أو تقديراً.

  (وهو) أي الأجل بهذا المعنى (واحد إن كان ذهابها) أي الحياة (بالموت اتفاقاً) بين علماء الإسلام.

  قال (بعض أئمتنا $ والبغدادية) وغيرهم: (و) هو (أجلان إن كان ذهابها) أي الحياة (بالقتل):

  أحدهما: (خرم، وهو) الوقت (الذي يقتل فيه) المقتول وسمي خرماً لأن القاتل خرم عمره أي قطعه بما مكنه الله سبحانه من القدرة على ذلك ولم يحل بينه وبينه لمصلحة معلومة لأولي الألباب وليتم التكليف.

  (و) الثاني: (مسمى)، أي: مقدر مفروض بعدم القتل (وهو الذي لو سلم) المقتول (من القتل لعاش) مدة يعلمها الله (قطعاً) أي يعلم ذلك علماً ويقطع به قطعاً (حتى يبلغه) أي يبلغ ذلك الأجل المسمى (ويموت فيه).

  وقال (بعض أئمتنا $) كالإمام المهدي # وغيره (وبعض شيعتهم) كالقرشي والرصاص (والبهشمية) أتباع أبي هاشم وأبو علي وقاضي القضاة وغيرهم: فهؤلاء قالوا: لا نقطع بأن المقتول لو لم يقتل لعاش ولكنا نجوز ذلك أي حياته تجويزاً ولا نقطع بها؛ لأنه (يجوز) من الله سبحانه في (ذلك) الوقت حياته وموته.

  قال الحاكم: هذا التجويز إنما هو (قبل وقوع القتل) بمعنى أنه إنما يُجَوَّز موته وحياته لو سلم من القتل قبل أن يقع عليه القتل (لا بعده) أي بعد وقوع