شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في حكم أفعال العباد

صفحة 23 - الجزء 2

  قيل: يلزم على هذا القول الأخير أن من ترك المفطرات ولم يَنْو حبس نفسه عنها للامتثال بالإمساك أن يكون صائماً مأجوراً، والله أعلم⁣(⁣١).

  والحسن الشرعي عندهم إنما وجب لكونه لطفاً ومصلحة في التكاليف العقلية.

  قالوا: واللطف ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الواجبات العقلية وعدم الإخلال بها.

  وأما المندوب فوجه ندبه كونه مسهلاً للواجبات وليس لطفاً فيها وإلا لوجب.

  وأما المكروه فإنما كره لكون تركه مسهلاً لترك القبائح وليس فعله مفسدة فيها وإلا لقبح وبعض المعتزلة يعلل ندب المندوبات الشرعية بكونها ألطافاً في فعل المندوبات العقلية وترك المكروهات العقلية، ويعلل كراهة المكروهات الشرعية بكونها مفاسد في فعل المندوبات وترك المكروهات العقلية.

  والجواب عليهم: ما مر في أول الكتاب في وجه وجوب معرفة الله سبحانه وما مر آنفاً وما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب النبوءات.

(فصل): في حكم أفعال العباد

  قالت (العترة $ وصفوة الشيعة) أي الزيدية منهم (والمعتزلة والقطعية)⁣(⁣٢) ...............................................................


(١) قال الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد قدس الله روحه ما لفظه: ولا يكون الثواب ولا العقاب في التحقيق إلا على فعل فالصوم كف النفس عن المفطر، وتجنب الحرام كف النفس عن فعله، بدليل أنه لو لم يكن قاصداً لذلك بل كان ساهياً أو عازماً على فعل الحرام أو الفطر لم يصح صومه ولا استحقاقه للثواب على ترك القبيح؛ إذ لا قائل بأن للساهي والعازم على فعل القبيح ثواباً البتة، وكذلك ترك ما لا يقدر عليه من القبيح وإنما يتصور الترك فيما يقدر عليه ومن الجاهل بالشيء والساهي. (حاشية في هامش الأصل).

(٢) ممن قال بذلك منهم الشريف المرتضى في رسائله، ولكن كثيراً من المتأخرين ينسبون من يقول باستقلال العبد بفعله إلى التفويض ويقولون إن الإمامية يسلكون مذهباً متوسطاً بين الجبر والتفويض ويقولون: إنه أمر بين الأمرين ولكن عند تفسيرهم له اختلفوا اختلافاً كثيراً واعترفوا بخفائه ودقته، وبعضهم يرجع إلى الجبر في تفسيره، وبعضهم إلى التفويض كما يقولون، =