شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

[دليل الوصاية]

صفحة 112 - الجزء 3

  الحد الذي يستحقه الخليفة من المستخلف ولكن لا نسميه إماماً حينئذ لأن فوق يده يد أخرى.

  قال: واتفق الكل من أئمتنا $ على أنَّ الاستحقاق ثابت من حال حصول الأدلة الدالة على ولايته # وإنما هذا الخلاف المذكور في نفاذ التصرف.

  قال: فإن قيل: إن الذي ثبت لهارون من موسى هو الخلافة اللغوية فأما هذه الخلافة الشرعية فلم تثبت لهارون من موسى ولا لموسى ولا محمد وإنما الذي ثبت لهم الجميع هو النبوة والإمامة غير النبوة وأما الخلافة اللغوية فقد ثبتت لهارون من موسى فلا جرم تثبت لعلي # من محمد ÷ وإذا كان كذلك لم يصح أن يقال إن ذلك هو معنى الإمامة.

  قال: والجواب والله الموفق: إن الخلافة اللغوية إنما تكون بقيام المستخلَف بما يختص به المستخلِف وذلك هو الرئاسة والقيام بأمر الأمة هنا بدليل قوله تعالى حاكياً: {اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي}⁣[الأعراف: ١٤٢]، والذي هو لموسى في قومه هو الرئاسة وملك التصرف عليهم وهذا هو معنى الإمامة والإمامة وإن كانت مخالفة للنبوة في أشياء مخصوصة فهي داخلة في ضمن معنى النبوة وهي الرئاسة العامة وملك التصرف قال الله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ...} الآية [البقرة: ١٢٤].

[دليل الوصاية]

  ومما يلحق بهذه الأدلة على إمامة علي # دليل الوصاية فإنه دليل على إمامته # عقيب النبي ÷ بلا فصل وذلك أنه # قد ثبت أنه وصيه ÷ وغير الوصي لا يصح أن يكون إماماً مع وجوده وهذه الدلالة تنبني على أصلين:

  أما الأصل الأول: وهو أنه # وصي رسول الله ÷ فالذي يدل على ذلك إجماع العترة $ وإجماعهم حجة قطعية على ما سبق ذكره مع أنها قد