(فصل): في ذكر القياس
  على الأنبياء À السهو فيما أمروا بتبليغه) من الشرائع (لعصمة لهم) ثابتة (من الله تعالى) وذلك (لأن من شأن الحكيم) وهو الله تعالى (حراسة خطابه من الغلط) أي من صفته الثابتة له أن يحرس خطابه عن أن يغلط فيه الأنبياء؛ لأنهم مبلغون عن الله تعالى.
  (مع العلم) أي مع علمه تعالى بأن الأنبياء من جملة البشر الذين يجوز عليهم السهو والغلط (و) مع (القدرة) منه تعالى (على ذلك) أي على حراسة خطابه من الغلط بعصمة الأنبياء $ عن ذلك أي تنوير قلوبهم وتذكيرهم بجميع ما أُمروا بتبليغه من الشرائع سواء كان من القرآن الكريم أو غيره.
(فصل): في ذكر القياس
  وهو الثالث من أدلة الأحكام التي تقدم ذكرها.
  قال #: (والقياس لغة) أي في لغة العرب: (التقدير)، قال في الصحاح: قست الشيء بغيره وعلى غيره وأقيس قيساً وقياساً فانقاس إذا قدرته على مثاله.
  (و) حقيقته (اصطلاحاً) أي في اصطلاح علماء الأصول: (تحصيل مثل حكم الأصل) وهو المقيس عليه وذلك في قياس الطرد (أو) تحصيل (ضده) أي ضد حكم الأصل وذلك في قياس العكس (في الفرع) وهو المقيس وإنما حصل مثل حكم الأصل في قياس الطرد (لاشتراكهما) أي الأصل والفرع (في علة باعثة) أي حاملة (على حكم الأصل) في التحريم والتحليل ونحوهما.
  (أو) لم يحصل مثل حكم الأصل في الفرع بل حصل ضده كما ذكرنا (لافتراقهما) أي الأصل والفرع (فيها) أي في العلة الباعثة.
  أما قياس الطرد فهو مثل قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار إن سلمنا أن النبيذ لا يشمله اسم الخمر ونحو ذلك.
  وأما قياس العكس فكما قالوه في قياس الصوم على الصلاة فإنه لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر قياساً على الصلاة فإنه لما لم تجب فيه