شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

تنبيه: [في الكلام على الغم وما يلحقه]

صفحة 205 - الجزء 2

  لأن يقضي الله عنه (مع وجود ما يقضي) من أعواض الجاني لأن جنايته توجب عليه حقين حق للمجني عليه وحق لله سبحانه فسقط حق الله سبحانه بالتوبة وبقي حق المجني عليه فجاز أن يقضيه الله من أعواض الجاني، وجاز أن يتفضل بقضائه كما ذكرنا.

تنبيه: [في الكلام على الغم وما يلحقه]

  اعلم أن الغم كالألم في جميع ما ذكر فما كان سببه من الله كالغم بموت الولد وتضييق الرزق وشين الخلقة ونحو ذلك فلمصلحة أو للاعتبار أو للتكفير أو للتعريض للصبر والرضا أو نحو ذلك على حسب ما تقدم وما كان سببه من المكلف كالقتل ونهب المال ونحو ذلك ولم يتب المعتدي زيد في عقابه وأخبر المجني عليه إلى آخر الكلام سواء سواء، وهذا الذي تقدم ذكره في جناية المكلف.

  (وإن كان الجاني) على غيره (غير مكلف) كالصبيان والمجانين والبهائم (فللمجني عليه ما مر من التفصيل) وهو إما مصلحة يعلمها الله تعالى له أو الاعتبار أو تحصيل سبب الثواب أو حط الذنوب أو لمجموعها وإن كان ذا كبيرة فتعجيل عقوبة أو لاعتبار نفسه أو لمجموعهما لا للعوض وإنما كان جناية البهائم ونحوها من غير المكلف كالألم الحاصل بسبب من الله سبحانه (لسلبها) أي لأن الله سبحانه سلبها (العقول المميزة) بين الحسن والقبيح والمنفعة والمضرة (مع التخلية) أي وخلَّى سبحانه بينها وبين المجني عليه ومكنها من الجناية بأن جعل لها قوة ولم يمنعها.

  (والتمكين) منه تعالى لها (كالإباحة) وكان في بعض النسخ لأن سلبها العقول المميزة مع التخلية والتمكين كالإباحة لها فكان ذلك الألم كألم المذكيات بإباحة الله تعالى ذلك.

  (و) أما (جناية المؤمن) على غيره إذا كانت (خطأ) فهي (كجناية التائب) سواء سواء على ما مر.