شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في ذكر الإكفار والتفسيق

صفحة 162 - الجزء 4

  الصواب ولا يجب عليه التعرض لمخالفه وحكمه.

  وهل يكون كافراً أو مخطئاً فقط؛ إذ لا يجب التعرض لتكفير الغير أو تفسيقه إلا حيث يكون عليه تكاليف تتعلق بذلك الغير تختلف بحسب ذلك الغير في الخطأ وعدمه فإنه يجب عليه حينئذ تكفيره أو تخطئته بحسب معصيته فمتى أخل بهذا الواجب مع بقاء اعتقاده على وفق الحق كان مخطئاً فقط؛ إذ لا دليل على الكفر. هكذا حكاه النجري عنه #.

  قال النجري: وقال بعض أصحابنا: بل تردد العدلي في تخطئة المجبر كفر إذ مع ذلك التردد لا يبقى اعتقاد العدل فيه لأن اعتقاد العدل واعتقاد الجبر متقابلان والشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر.

  قال: والجواب: أنا لا نسلم تقابلهما بحيث يكون الشك في أحدهما شكاً في الآخر بدليل أنه يصح أن يعلم العدل ثم لا يعلم أن الجبر مناف له إلا بعد تأمل ونظر فقد صح أن يعلم العدل حينئذ والجبر مجهول فبالأولى أن يعلم العدل والجبر متردد فيه مشكوك.

  قلت: وهذا الجواب غير واضح والله أعلم.

  قال: واعلم أن الإمام يعني المهدي # يوافقهم أن التردد كفر حيث يزول به اعتقاد العدل وهم يوافقونه أنه ليس بكفر حيث بقي معه اعتقاد العدل.

  وإنما الكلام حينئذ في أنه هل يبقى معه اعتقاد العدل أو يزول وقد تقدم الدليل على صحة بقائه.

تنبيه:

  قال النجري: وقد علم مما تقدم أنه من كان بالقرب من ديار المجبرة أو غيرهم من سائر كفار التأويل بحيث يتعلق به شيء من أحكامهم كتحريم مناكحتهم وموارثتهم والإقامة في دارهم ونحو ذلك فإنه يجب عليه النظر في