(فصل): في ذكر ما يصير به المكلف كافرا أو فاسقا في الشرع
[مرتكب الكبيرة لا يسمى مؤمن]
  قال (أئمتنا $ وجمهور المعتزلة و) الحسن (البصري وبعض الخوارج) وهم من يقول إن كل عمد من المعاصي كفر مطلقاً ومن يقول إن فعل المحرم العقلي كفر في من فعل محرماً عقلياً (ولا يسمى) أي مرتكب الكبيرة (مؤمناً) لأن المؤمن من فعل الواجبات واجتنب المقبحات كما سبق ذكره (خلافاً لمن مر ذكره) من أهل الإرجاء الذين تقدم ذكر أقوالهم في حقيقة الإيمان فإنهم يسمونه مؤمناً بناء منهم على أن الإيمان هو المعرفة والإقرار أو أحدهما والأعمال خارجة عنه فالفاسق مؤمن بإيمانه فاسق بفسقه (و) خلافاً أيضاً (لبعض الخوارج) وهم الذين يقولون إن فعل المحرم العقلي كفر لا الشرعي (في تارك الواجب) أي الواجبات الشرعية فإن تركها ليس كفراً عندهم ولا فسقاً إذ ليست من الإيمان فمن ترك الواجبات الشرعية عندهم أو بعضها فهو مؤمن ومن فعل المحرم العقلي كقتل النفس والظلم فهو كافر ولا يسمى مؤمناً وهذا هو قول النجدات منهم ولعل هذا مراده # بقوله: (لا فاعل أي كبيرة) أي فاعل أي محرم عقلي فإنه لا يسمى مؤمناً وهذا هو الذي رواه عنهم الإمام المهدي # والنجري وغيرهما وظاهر كلام الإمام # في قوله في تارك الواجب أي واجب كان عقلياً أو شرعياً وفي قوله: لا فاعل أي كبيرة الإطلاق أيضاً عقلية أو شرعية ولم أقف على ذلك لهم ولعله # قد وقف عليه فإن للخوارج أقوالاً كثيرة مختلفة متناقضة ضعيفة باطلة نتجت بالخرص والتوهم ووساوس الشيطان لا أصل لها من كتاب ولا سنة.
  قال في كتاب المقالات: ومن الخوارج النجدات أصحاب نجدة بن عامر عَذروا بالجهل والخطأ إذا أخطأ الرجل من جهة الجهل.
  وقالوا الدين أمران: أحدهما: معرفة الله ورسوله وتحريم دماء المسلمين