[إثبات أن الله لا يخلف وعده ووعيده والرد على من قال بجواز ذلك]
[إثبات أن الله لا يخلف وعده ووعيده والرد على من قال بجواز ذلك]
  قالت (العدلية) جميعاً (ولا يجوز خلف الوعد على الله تعالى) عقلاً ولا سمعاً لأن خُلفه صفة نقص يتعالى الله عنها.
  وقالت (المجبرة: بل يجوز خلفه عليه تعالى) وهذا بناء منهم على أصلهم الفاسد أنه لا يقبح من الله تعالى قبيح.
  (قلنا) في الجواب عليهم (خلف الوعد مع القدرة على الوفاء) بما وعد (وعدم المانع منه توأم الكذب) أي أخوه (وكلاهما) أي الكذب وأخوه (صفة نقص يتعالى الله عنها)، وصفة النقص لا يجوز نسبتها إليه تعالى.
  (وأيضاً تجويز ذلك) أي خلف الوعد (ارتياب) أي شك (في قوله تعالى: {مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ٢٩}[ق]، وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ٩}[آل عمران]، وهو) أي الارتياب في قول الله سبحانه ووحيه وتنزيله (كفر) بالله جل وعلا (لتكذيب الله تعالى في قوله): {الم ١ ذَلِكَ الْكِتَابُ (لَا رَيْبَ فِيهِ}) [البقرة: ٢]، أي لا شك فيه، ومن ارتاب في قول الله فقد رده ومن رده فقد كذب محمداً ÷ فيما أتى به وذلك كفر لا شك فيه.
  (و) اعلم أنه (يحسن العفو عن العاصي إن عُلِم ارتداعه) عن العصيان أي إقلاعه عنه (كالتائب) من الذنب الراجع إلى الله سبحانه النادم على ما فرط منه كما سبق تحقيقه في باب التوبة فإنه يحسن العفو عنه (اتفاقاً) بين أهل العدل وليس ذلك من خلف الوعيد في شيء لأنه مع توبته وإقلاعه خارج عن أهل الوعيد اتفاقاً.
  (و) أما العاصي الغير المرتدع فإنه (لا يحسن العفو عنه) عقلاً (إن علم عدم ارتداعه) عن العصيان (وفاقاً للبلخي) أي أبي القاسم البلخي (وبشر