[ذكر وجوب الإمامة عقلا وسمعا والخلاف في ذلك]
  وقوله: لا يكون فوق يده يد مخلوق يريد به إخراج الولاة وغيرهم وهوزيادة توضيح وإلا فقد أغنى عنه قوله: «عامة» والله أعلم.
  ومثل هذا الحد ذكر السيد الإمام عماد الدين يحيى بن منصور # حيث قال: هي ولاية عامة لشخص مخصوص من الله سبحانه من دون واسطة.
  قال: أما أنها ولاية عامة لشخص مخصوص فواضح، وأما أنها من الله من دون واسطة فلأنها اختيار من الله لمن اختاره لها.
[ذكر وجوب الإمامة عقلاً وسمعاً والخلاف في ذلك]
  واعلم أن الإمامة واجبة عند أكثر الأمة، واختلف في وجه وجوبها:
  فقال (بعض أئمتنا $ و) أبو القاسم (البلخي وأبو الحسين البصري) والجاحظ وغيرهم: (وهي واجبة عقلاً وسمعاً) أي يحكم العقل بوجوبها والشرع قد قضى به.
  أما الشرع فما سيأتي إن شاء الله تعالى.
  وأما العقل فليس من حيث يكون الإمام لطفاً ولا من حيث أن من جهته يعرف أمر الدين أو الدنيا لكن من جهة حفظه للشريعة وحمايته لها ومن حيث أن في الإمام دفع ضرر عن النفس وذلك واجب لأن الناس مع كثرتهم واختلاف هممهم وقوة دواعيهم إلى العدوان وميل أنفسهم إلى الظلم لا يكادون ينزجرون ويكف بعضهم شره عن البعض إلا إذا كان هناك رئيس له قوة وسطوة وأعوان فيمنعهم خوفه عن التوثب في العدوان ولهذا إذا ضعف السلطان أو تشاغل عن النظر في أمور العامة كثر في الناس الظلم والفساد وخافت الطرق وتغلب القوي على الضعيف.
  ومعلوم أن في وجود السلطان واستقامته وقوة شوكته دفع هذا الضرر في الغالب.
  يوضحه أنك لا تجد قبيلة في كل زمان إلا ولها رئيس يمنع القوي من