(فصل): في ذكر ما يبطل الإيمان
  فدل ذلك على أن حكم الفاسق حكم المسلمين فيطلق عليه من الأسماء ما يطلق عليهم، ولعل فيه تسامحاً وهو أن يقال: معاملته كمعاملة المسلمين لا تقتضي وجوب تسميته بأسمائهم إذ لا مانع من أن تكون معاملته كمعاملة المسلمين واسمه مخالف لاسمهم والله أعلم.
  وفيه ما مر وهو أن يقال: ما المانع من أن يكون إطلاق اسم الإسلام عليه بالنظر إلى أصل وضع اللغة لا بنقل الشرع؛ لأن الاسم المنقول إلى معنى يجوز أن يستعمل فيما نقل عنه فما الدليل على أن هذه التسمية تسمية الشارع؟
(فصل): في ذكر ما يبطل الإيمان
  ولما كانت الكبائر تحبط الإيمان وتبطله حسن ذكر الإحباط والتكفير أولاً وكيفيتهما.
  قال في الصحاح: الإحباط الإبطال، حبط عمله حبْطاً بالتسكين، وحبوطاً: بطل ثوابه، وأحبطه الله ø، والحبَط بالتحريك أن تأكل الماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونها ولا يخرج عنها ما فيها.
  والتكفير في اللغة: هو التغطية ومنه: كفر الله سيئاته: غطاها وأبطلها. قال في الصحاح: التكفير في المعاصي كالإحباط في الثواب. والمراد هنا ذكر ما يبطل الثواب والعقاب.
  قال النجري: الإحباط هو إسقاط العقاب لجميع الثواب، والتكفير: إسقاط الثواب لجميع العقاب. وأما الموازنة: فهي المساقطة بين الثواب والعقاب سواء كان السقوط من جهة الثواب أم من جانب العقاب.
  واعلم أنه لا خلاف أن الإحباط والتكفير واقعان في حق المكلفين، واختلف في حقيقة ذلك فعند أبي هاشم من المعتزلة أن ذلك يقع بالموازنة، فمن له أحد عشر جزءاً من الثواب وفعل ما يوجب عشرة أجزاء من العقاب تساقط