شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

[عودة إلى بقية شروط الإمام]

صفحة 43 - الجزء 3

  قلت: فكيف إذا قرر الله سبحانه هذه الدلالة العقلية وجعل عترة النبي ÷ التي شهد بطهارتها وحكم بمودتها على الأمة قائمة مقام النبي ÷ في هداية عباده وإحياء شريعته وإقامة حججه لما علم من طهارتهم وتزكيتهم.

  ووجه دلالة هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه ابتدأ بذكر الولاية فقال ø: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}، ثم عقب ذلك بقوله: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}⁣[الأحزاب: ٦]، فدل ذلك على أن أولاده أولى بمقامه في الولايات من غيرهم هكذا ذكره الحاكم أبو سعيد الجشمي في تنبيه الغافلين.

  قال: ويصحح ذلك ما رُويناه في حديث غدير خم أن النبي ÷ قال: «الست أولى بكم من أنفسكم؟» قالوا: بلى، قال: «فمن كنت مولاه فعلي مولاه».

  قال: وروينا عن النبي ÷ أنه قال: «كل بني أنثى ينتسبون إلى آبائهم إلا الحسن والحسين فأنا أبوهما وعصبتهما».

  قلت: وهذا الحديث مجمع على صحته عند أهل البيت $ ومعناه واضح على ظاهره وهو أن الحسنين عصبة النبي ÷.

  قال الحاكم: ولا يقال: إن المراد بالآية في الميراث لأنه لم يجر له ذكر لا متقدماً ولا متأخراً، ولأنه قال: من المؤمنين والمهاجرين فدل أنه أراد الولاية للذرية في أمته دون غيرهم. انتهى.

[عودة إلى بقية شروط الإمام]

  الشرط الخامس: ما ذهب إليه (جمهور أئمتنا $ و) هو (الاجتهاد) فإنه شرط في الإمام وذلك ليتمكن من إرشاد المسترشد والضال وحل الشبه والفتوى وإيراد الأدلة وحمل المتشابه على المحكم، وترجيح بعض الأقوال الفقهية على بعض ولن يتم ذلك حتى يكون مُجَوِّداً في علم الكلام وعلم