شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

[احتجاج آخر على ثبوت أجل الخرم]

صفحة 217 - الجزء 2

[احتجاج آخر على ثبوت أجل الخرم]

  (و) لنا أيضاً حجة على قولنا: (قصة قتل الخضر الغلام) الذي ذكره الله في الكتاب العزيز بقوله جل وعلا: {وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ٨٠}⁣[الكهف]، (لأنه) أي الغلام (لو لم يقتله) الخضر (لعاش قطعاً حتى يرهق أبويه) أي يغشيهما (طغياناً وكفراً كما أخبر الله تعالى)، أي: يكون سبباً في كفرهما بأن يطيعاه في اختيارهما الكفر وذلك نص في أن القتل خرم وأنه لو لم يقتل المقتول لعاش قطعاً.

  (و) لنا (أيضاً) حجة على قولنا أن نقول: (لو كان الأجل أجلاً واحداً) وهو وقت القتل أو الموت (لزم) من ذلك (أن لا ضمان) يجب (على من ذبح شاة الغير عدواناً) أي بغير إذن شرعي؛ (إذ أحلها له)، أي لأنه أحلها له (فهو محسن عند المجبرة غير آثم للقطع بالإحسان) بعد وقوع الذبح إذ لو لم يذبحها لماتت عندهم قطعاً (و) هو (آثم عند غيرهم) أي غير المجبرة وهم البهشمية ومن تابعهم (بالإقدام) على ذبحها بغير إذن شرعي (غير ضامن لانكشاف الإحسان) منه بذبحها لقولهم إنه لا تجويز بعد وقوع القتل؛ لأن المقتول قد مات بأجله فلا يجوز أن تفرض حياته لو سلم من القتل وهذا هو عين مذهب الجبرية.

  وأما قولهم: إنا نجوز الحياة والموت قبل وقوع القتل فليس بمحل النزاع كما سبق، ولا خلاف في ذلك التجويز لأن الله سبحانه قادر على الحياة والموت في كل حين ونحن لا نعلم القتل إلا بعد وقوعه فإذا وقع القتل علمنا بالدليل الواضح والنص الصريح الذي تقدم ذكره أنه لو لم يقتل المقتول لعاش قطعاً إلى مدة قريبة أو بعيدة يعلمها الله سبحانه.

  ولعل الأولى في الاحتجاج على البهشمية وتبقية كلامهم على ظاهره في تجويز الحياة والموت بعد وقوع القتل لو لم يقتل أن يقال: غير ضامن لتجويز الإحسان