(فصل): [وجوب إعانة من يصلح للإمامة]
  وكذلك الفيء والصدقات.
  قال #: ويمكن أن يجاب عن هذا بأن إجماع العترة $ كاف في ذلك فإنه حجة قطعية يجب اتباعها ولم يعلم من أحد منهم خلاف في الحدود والجمعات أن أمرها إلى الإمام، والله أعلم.
  واعلم أن مسألة الإمامة قطعية من مسائل أصول الدين ودليلها قطعي عند أكثر الأمة، وقد علم ذلك من سياق ما تقدم ذكره.
  وزعمت الأشعرية وبعض المعتزلة: أنها اجتهادية بناء منهم على أن أدلتها ظنية.
  ولنا حجة عليهم ما تقدم وما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد تمام الأدلة على إمامة أمير المؤمنين #.
  قال النجري: والعلم بها جملة من فروض الأعيان وتفاصيلها من فروض الكفايات.
(فصل): [وجوب إعانة من يصلح للإمامة]
  (ويجب على المسلمين في كل عصر إعانة من يصلح لها) أي من يصلح للإمامة بالمال والنفس واليد واللسان والجنان والأركان (إجماعاً) بين المسلمين إلا من أنكر وجوبها، وهو محجوج كما تقدم ذكره.
  وإنما وجب ذلك على المسلمين في كل عصر (لأن ثمرتها) أي فائدتها (وهي حفظ بيضة الإسلام ودفع التظالم) بين المسلمين (وإنصاف المظلومين) من الظالمين (وإقامة الحدود) التي أمر الله بها في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨]، وقوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}[النور: ٤]، (ونحو ذلك) من الآيات والأخبار الدالة على وجوب إقامة الحدود ونحو ذلك كإقامة الجمعات وقسم الفيء والصدقات وغير ذلك فهذه كلها (لا يختص) حصولها (وقتاً) من الأوقات (دون وقت) آخر بل هي