شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فرع): في كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

صفحة 23 - الجزء 4

  يَجُوزَان لأنهما حينئذ كالإغراء) بفعل ذلك المنكر وهو قبيح.

  (و) أما حصول الظن بوقوع المنكر الآخر بسبب النهي عن المنكر المعلوم (مع ظن التأثير) لأمره ونهيه في الامتثال لما أمر به والانتهاء عما نهي عنه فإنهما مع ذلك (لا يجبان قطعاً)؛ لأن القدرة على التأثير في هذا الموضع لم تحصل وإنما هي مظنونة وقد عارضها حصول الظن بانتقال المأمور والمنهي بسبب ذلك إلى منكر آخر فتعارض الظنان فحينئذ لا يجبان.

  (وفي حسنهما تردد) يحتمل أن يحسنا لحصول ظن القدرة على التأثير ويحتمل أن لا يحسنا لمعارضة ذلك الظن بظن وقوع المنكر فيكون أمره ونهيه سبباً في وقوع المنكر وهو قبيح ولعله أولى، والله أعلم.

(فرع): في كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  (و) اعلم أنهما (لا يكونان إلا بقولٍ رفق) أولاً أي قول ليِّن لأنه أقرب إلى الامتثال (فإن لم يتما به) زيد عليه بحسب الحال فيقدم الوعظ ثم السب ثم كسر الملاهي ثم الضرب بالعصا ثم بالسلاح وإنما كان كذلك لما ثبت من أنه إذا خشي أن يفعل المحظور (وجبت) عليه (المدافعة عن فعل) ذلك (المحظور) بأي ممكن (إلى حد القتل لإجماع العترة $ على وجوب إزالة المنكر بأي وجه⁣(⁣١)).

  قال في البحر: وكان ذلك الترتيب أدعى إلى حصول الامتثال من المأمور والمنهي مع كونه أبلغ في الحجة عليه فإن احتاج إلى تجييش الجيوش فهو إلى الإمام لا إلى الآحاد إذ هو من الآحاد يؤدي إلى تهييج الفتن والضلال.

  قال: وقال الغزالي: يجوز للآحاد التجييش والحرب. قال: ولا وجه له.

  قلت: وإن أراد المحتسب فالقول واحد.


(١) ممكن. (من هامش الأصل).