(فصل): في ذكر القياس
  بالنذر لم تجب بغير نذر.
  وهو عند الجمهور مقبول، ورده بعض الأصوليين كابن زيد وغيره وفي ذلك صور كثيرة:
  أحدها: أن يقول: نذرت اعتكاف يومي صائماً مصلياً.
  وثانيها: أن يقيد النذر بالصوم فقط.
  وثالثها: أن يقول: نذرت اعتكاف يومي من غير تقييد للاعتكاف بصوم.
  ورابعها: أن يقول: علي لله اعتكاف يوم من غير نذره.
  ففي الصورة الأولى يجب عليه الصوم في حال الاعتكاف ولا تجب عليه الصلاة في هذه الصورة.
  قالوا: وذلك بالإجماع.
  قال بعضهم: والفرق أن الصوم والاعتكاف متناسبان في أن كل واحد منهما كف وإمساك فيصلح أن يكون أحدهما وصفاً للآخر والصلاة أفعال تباشر فلا مناسبة بينها وبين الاعتكاف.
  قال صاحب الفصول: وهذا ضعيف فإن لقائل أن يقول: بل بين الصلاة وبين الاعتكاف مناسبة وهو أن كل واحد منهما طاعة شاقة على النفس، فالأولى أن يقال: إنما لم تجب الصلاة في هذه الصورة ووجب الصوم فيها لأنها عبادة مستقلة جعلت شرطاً في الاعتكاف وهي غير مقدورة والشرط إذا كان غير مقدور لا يجب.
  وبيانه: أن الصلاة متعذرة في جميع أجزاء اليوم قطعاً ولو لم يكن ذلك إلا في حال التسليم بعد الفراغ عن ركعتين مثلاً فإن الناذر لا يكون في تلك الفينة مصلياً وإن عقب صلاته بصلاة أخرى؛ لأنه لا بد من جزء من الزمن يتخلل بين الصلاتين يوصف المعتكف بأنه غير مصل فيه، ولأن في اليوم ثلاثة أوقات تكره فيها الصلاة، والصوم لا يجري فيه ما ذكر فلهذا وجب في هذه الصورة ولم تجب الصلاة.