شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

فصل: [في ذكر أن الحق في الجني من الفروع واحد والجواب على المخالف في ذلك]

صفحة 559 - الجزء 2

  بأنهم على الحق لا يخالفونه كما قد سبق الإشارة إليه وإذا كانوا على الحق كان المخالف لهم على الباطل لا محالة إذ لا واسطة بين الحق والباطل.

  (و) أما (من أخطأ أو سها) في اجتهاده ولم يتعمد مخالفة مجتهدي العترة $ (بعد البحث) عن الأدلة (والتحري) في الاجتهاد (فمعذور) أي فهو معذور لا إثم عليه (لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ}⁣[الأحزاب: ٥] وقوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) وما استكرهوا عليه»، وقد تقدم الكلام في نحو ذلك.

(بحث) [في اختلاف المجتهدين من العترة $]

  أي هذا بحث يتعلق بما ذكر من أن الحق لا يخرج عن مجتهدي أهل البيت $.

  (يقال): أما مع اتفاقهم فواضح، وأما (لو أن مجتهدين من العترة $ اختلفا في شيء فرأى أحدهما تحريمه و) رأَى (الآخر وجوبه) أي وجوب ذلك الشيء وذلك كالطلاق البدعي.

  (إن قلت): إنه (يلزم كل واحد منهما) أي من المجتهدين (القيام بما رآه واجباً عليه من الفعل أو الترك صوبتهما) أي حكمت بأن كل مجتهد مصيب، وقد منعت ذلك.

  (وإن قلت بخلاف ذلك) فما هو أي: (فما يلزم كل واحد منهما؟)

  قال #: (والجواب والله الموفق) إلى الصواب: (أنهما إن علما جميعاً اختلافهما أو) علم (أحدهما) اختلافهما دون الآخر (وجب عليهما) معاً إن علما كلاهما (أو على العالم منهما) إن لم يعلم بالاختلاف إلا هو (إعادة النظر في دليليهما) أي ينظر كل واحد منهما في دليله وفي دليل مخالفه لعله يظهر له أمارة على الحق (إذ لا بد من راجح) في أحد الدليلين على الآخر في الأغلب وحينئذ (يرجعان إليه) أي إلى ذلك الراجح منهما فيزول الاختلاف.