شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(باب: والشريعة)

صفحة 6 - الجزء 3

  الحلال ويحرم الحرام ويكفل الضعفاء والأيتام، وينصف المظلوم من الظالم ويدعو إلى عز الإسلام وبناء المكارم ويدمغ كل خائن وغاشم ويدعو إلى الجهاد في سبيل رب العالمين ويعز المؤمنين ويذل الفاسقين حكم العقل بوجوب قيام إمام من المؤمنين لصلاح الإسلام والمسلمين وحكم العقل بأنه إن لم يقم إمام للإسلام يضعف، وأن الكفر يتقوى وأن الفساد يلحق جميع الناس فوجب قيام الإمام بعد النبي ÷ وكذلك القول إذا مات الإمام أو قتل إنه يجب قيام إمام بعده إلى آخر الدهر.

  وحكم العقل أيضاً بأن الإمام بعد النبي ÷ يكون مختاراً ولا يكون في الأمة من هو أفضل منه وأن يكون جامعاً للخصال المحمودة ولا يكون في الأمة من هو أجمع منه للمحامد.

  وقال القاسم بن إبراهيم #: واعلم أن أفرض الفرائض وأوكدها فرضاً الإمامة لأن جميع الفرائض لا تقوم إلا بها، ولا يجوز تبديل فريضة الإمامة بوجه من الوجوه لأن فيها من الفساد ما ليس في غيرها من الفرائض.

  قال #: وإن هم سألونا فقالوا: ما تقولون في الإمامة فريضة هي أم سنة أم تطوع؟

  قيل لهم: لا بل أوجب الفروض وأوكد في الفرض.

  فإن قالوا: هل يجوز أن يخالف في هذه الفريضة بوجه من الوجوه؟

  قيل: لا؛ لأنه لو جاز أن يخالف فريضة لجاز أن يخالف الفرائض كلها.

  فإن قالوا: فما وجه الإمامة عندكم؟

  قيل لهم: وجه الإمامة موضع الاختيار من الله.

  فإن قالوا: وما موضع الاختيار من الله؟

  قيل لهم: موضع الاختيار من الله معدن الرسالة ليكونوا موضعاً معروفاً.

  والدليل على ذلك أن الإمامة موضع حاجة الخلق فلا يجوز أن تكون في