شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في ذكر شروط الإمام

صفحة 30 - الجزء 3

  (و) الثاني: (الذكورة) أي يكون الإمام ذكراً (لقوله ÷: «ما أفلح قوم وَلَّوْا أمرهم امرأة»)⁣(⁣١) ولأن الامرأة لا تولى جميع أمرها بل يولى عليها الأولياء في النكاح ولأنها ممنوعة من مخالطة الناس وغير ذلك.

  (و) الثالث: (الحرية): أي يكون حراً فلا يصح إمامة العبد (لأن العبد مملوك الرقبة والتصرف) أي مملوكة رقبته وممنوع من التصرف قد مُلك عليه تصرفه فلا يصح تصرفه.

  والرابع: ما ذهب إليه (العترة $ والجمهور) من غيرهم (و) هو: (المنصب) فلا تصح الإمامة في أي رجل حر من الناس بل لا بد لها من منصب مخصوص من الناس (خلافاً للنظام ونشوان) بن سعيد الحميري (والخوارج وبعض الحشوية) فقالوا: لا يشترط المنصب بل تصح في جميع الناس (مطلقاً) أي سواء وجد القرشي أم لم يوجد والعجمي والعربي والزنجي على سواء عندهم، قالوا: لقوله ÷: «أطيعوا السلطان ولو عبداً حبشياً».

  قال نشوان في شرح رسالته: وقال إبراهيم بن سيار النظام ومن قال بقوله من المعتزلة وغيرهم: الإمامة لأكرم الخلق قال لقوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}⁣[الحجرات: ١٣]، قال: فنادى جميع خلقه الأسود منهم والأحمر والعربي والعجمي.

  قال نشوان: وهذا أقرب الوجوه إلى العدل وأبعدها من المحاباة.

  وروي عن ضرار أنه قال: العجمي أولى لأنه إذا أريد عزله كان أيسر.

  (و) خلافاً (لأبي علي إن عدم القرشي) يعني أن أبا علي يشترط المنصب


(١) رواه الإمام أحمد بن سليمان # في أصول الأحكام، والإمام عبدالله بن حمزة # في شرح الرسالة الناصحة، ورواه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة، والنسائي في سننه، والترمذي في سننه وصححه، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في سننه، والبغوي في شرح السنة وصححه، والدولابي في الكنى والأسماء.