[عودة إلى بقية شروط الإمام]
  الأصول فيكون عالماً بأنواع الخطاب التي هي الأمر والنهي والخبر ونحو ذلك لأنها هي الأدلة وكيفية دلالتها وكيفية الاستدلال بحقائقها ومجازاتها وصريحاتها ومفهوماتها ومفرداتها ومشتركاتها.
  ويعلم الخاص لئلا يلغيه والناسخ لئلا يعمل على المنسوخ، ويستدل به، والإجماع لئلا يخالفه باجتهاده، ويعلم القياس وأركانه وشروطه ويكون عالماً بما يحتاج إليه من تفسير كتاب الله تعالى مما يتعلق بالشرعيات وهي آيات الأحكام، قيل: وهي خمسمائة آية وقيل أكثر.
  ويكون عالماً بما يحتاج إليه من سنة الرسول ÷ وذلك مما يتعلق بالشرائع وقد ذكر أصحابنا في كتبهم أن المجتهد من جمع علوماً خمسة: أولها علم العربية من نحو وتصريف ولغة.
  وثانيها: الآيات المتضمنة للأحكام.
  وثالثها: معرفة سنة الرسول ÷.
  ورابعها: معرفة مسائل الإجماع.
  وخامسها: علم أصول الفقه.
  وأما علم أصول الدين فهو شرط لكمال الدين إذ لا دين لمن لم يعلم ما يجب منه حسبما قد تقدم الإشارة إليه.
  وأما علم المنطق فلا يشترط لأنه مبتدع أحدثه الفلاسفة وهو مستغنى عنه بلغة العرب.
  قال بعض أئمتنا $: وقد نهى أكثر العلماء المتقدمين وكثير من المتأخرين عن الخوض في علم المنطق وبالغ في ذلك حتى قال: إن المتقدمين كانوا إذا وقع في مراجعة بينهم ذكرُه أو الإتيان به رفضوا ذلك وأكثروا الرد على صاحبه لكونه من عبارات الفلاسفة.
  ومن العلماء من اشترط في علوم الاجتهاد معرفة أحوال الرواة في العدالة