شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في إمامة الحسنين $

صفحة 405 - الجزء 3

  صحتها) أي الإمامة (فيهم) أي في العترة $ واختلف الناس في صحتها في غيرهم والحق ما أجمعوا عليه والباطل ما اختلفوا فيه.

  ولنا أيضاً إجماع العترة $ على حصر الإمامة فيهم دون غيرهم من سائر الناس وهذا الإجماع منهم $ معلوم قطعاً.

  قال في المحيط: فإن قيل: أليس قد ذهب بعض الناس إلى أن الإمامة تصح في جميع أولاد علي # مع ترك القول بالنص؟ فلم ادعيتم إطباق من لا يقول منهم بالنص على ما ذهبتم إليه؟

  فجوابنا أن الذي نص هذا القول لا يعتد بخلافه لأنه أحدث هذا القول بعد سبق الإجماع والإطباق على ما ذكرناه فهو من الشواذ التي يحكم بسقوطها على أنا لا نعلم أن القائل بهذا القول هل كان بلغ في العلم المبلغ الذي يعتد بخلافه لو خالف في الموضع الذي يسوغ فيه الخلاف فكيف إذا خالف بعد الإجماع. انتهى.

  وأما حجة العقل المستنبطة من الكتاب والسنة فهي أن الله سبحانه بعث الرسل لحاجة الخلق إليهم ليبينوا لهم ما فيه صلاحهم وإلا هلكوا والإمامة فرع النبوة كما تقدم ذكره، فلا يجوز أن تكون بعد النبوة إلا في موضع معروف لحاجة الخلق إليها وإلا فسد التدبير وضاع الخلق.

  وكما أن النبوة لا تكون إلا في أرفع المواضع وأشرفها فكذلك الإمامة لا تكون إلا في أرفع المواضع وأشرفها وهو معدن الرسالة ليكون أقطع للحجة وأبلغ في المعذرة ولا أقرب إلى النبي ÷ من أولاده وذريته مع ما خصهم الله به من الشرف والفضل فكانوا أحق بالإمامة من غيرهم.

  هذا، وفيما دون ما ذكرناه من الأدلة على حصر الإمامة في عترة النبي ÷ دون غيرهم كفاية لمن انتفع ببصيرته.

  قال #: (وأما خلاف ابن الراوندي) حيث قال إن الإمامة تستحق