[باب: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  فبلغ ذلك رسول الله ÷ فقال: «أما الأول فقد أخذ برخصة الله، وأما الآخر فقد صدع بالحق فهنيئاً له». انتهى.
  قلت: ولعله حيث كان في ذلك إعزاز للدين إجماع وأما إذا كان يحصل بذلك مفسدة في الدين فلا يجوز وإذا لم يحصل أيهما فمحتمل، إلا أن يقال: إن في ترك التقية والصبر على القتل إعزاز للإسلام كما ذكره صاحب الكشاف والله أعلم.
  قال #: (وحصول القدرة) من الآمر والناهي (على التأثير) أي حصلت القدرة على تحصيل ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه وحصل (مع) ذلك (ظن الانتقال) من المنهي والمأمور (إلى منكر غيره) سواء كان مساوياً أو زائداً عليه أو دونه (لا يرخص في الترك) أي لا يكون عذراً مبيحاً لترك الأمر والنهي (لأن هذا) المنكر المنهي عنه (منكر معلوم) لأنه مشاهد أو في حكمه وقد حصلت القدرة على إزالته فوجبت (وذلك) أي المنكر الذي ظن وقدر وقوعه بسبب النهي عن هذا المنكر المعلوم (مجوّز مظنون) أي ليس معلوماً وقوعه إذ يجوز أن لا يقع إما بحصول موت أو أي مانع وإنما يظن ظناً فلا يسقط الواجب المتيقن المعلوم بالمجوَّز المظنون.
  وقال الإمام المهدي أحمد بن يحيى # وغيره وهو قول كثير من أهل المذهب: إنه يشترط أن لا يعلم الآمر الناهي ولا يظن أن أمره ونهيه يؤديان إلى منكر آخر هو مثل المنكر الأول أو أعظم وسواء علم أو ظن أنهما لا يؤديان إلى ذلك أم لا بل بقي شاكاً فإن علم أنهما يؤديان إلى ذلك أو ظنه لم يحسن أمره ولا نهيه. انتهى.
  (و) أما (حصول الظن بوقوع شيء من ذلك) أي بوقوع منكر آخر ولم تحصل القدرة على إزالة هذا المنكر المعلوم بل كان ذلك (مع عدم ظن التأثير) لأمره ونهيه وسواء بقي شاكاً أو ظن عدم التأثير فإن أمره ونهيه حينئذ (لا