(فرع): في كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  (ولا يفعل) الآمر والناهي (الأشد) من القول وغيره (مع تأثير) الأخف كما ذكرناه آنفاً من الترتيب؛ لأن العدول إلى الأشد مع تأثير الأخف إضرار مجرد عن النفع والدفع وهو ظلم والظلم قبيح.
  قال الفقيه حميد الشهيد |: وأما حكم المعروف الذي هو فعل فقد ذكروا أنه لا يجوز القتال عليه مطلقاً.
  وفي تعليلهم ما يقتضي أن المراد به الشرعي دون العقلي ولا شبهة أن رد الودائع والمغصوبات إلى أربابها مما يجوز أخذه كرهاً والقتال عليه لمن امتنع من تسليمه.
  قال: واعلم أن المنكر إذا أمكن أن يحال بينه وبين فاعله من دون قتل ولا قتال فإن ذلك هو الواجب.
  قال: وهل يجوز القتل عليه أو لا؟ فيه خلاف فقد ذكر الشيخ أبو علي أنه من كان مفسداً شريراً فإنه يجوز قتله لغير الإمام، وإليه ذهب الجصاص وهو الذي اختاره الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة # فإنه قال: والذين يؤذون المسلمين ويضرونهم يجوز قتلهم في وقت الإمام وغير وقته.
  وذهب السيد المؤيد بالله # إلى أنه لا يجوز قتل من هذا حاله إلا للإمام بل يجب على المسلمين حبسه. انتهى.
  وهذا في القطعيات واضح وأما الاجتهاديات فقال النجري: لا يجوز القتال عليها بالسيف إلا للإمام فقط إذ له أن يلزم الغير اجتهاده وإن اختلف هل له ذلك مطلقاً أو فيما تقوى به شوكته فقط كما هو الأصح.
  قال #: وقال (بعض سادتنا $) وهو السيد الكبير العلامة أمير