[باب: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  (و) أما (الحمل على فعل الواجب) أي التكليف على فعله (بالإكراه) لفاعله كالإكراه على الصلاة وتسليم الزكاة بالقتال فلا يجوز ذلك للآحاد بل (يختص) ذلك (الإمام(١) غالباً) أي في أغلب الواجبات احتراز من بعضها وهو الواجبات العقلية كقضاء الدين ورد الوديعة ونحو ذلك فإنه يجب على كل من قدر عليه الأمر به والإكراه إن لم يحصل بدونه وكذلك يجوز للمحتسب الإكراه على المعاونة على دفع المنكر وأخذ المال لدفع الكفار والبغاة وإنما اختص الحمل على الواجب بالإمام دون غيره (للإجماع على وجوب ذلك على الإمام وعدم الدليل) المجوز لذلك (في حق من عداه) أي من عدا الإمام فأما الإكراه من دون قتال على فعل الواجب إن أمكن فيجب على كل من أمكنه ذلك والله أعلم.
(١) قال في هامش نسخة (أ) المخطوطة من نسخ الشرح الصغير في مثل هذا الموضع ما يلي: قال مولانا الإمام الاعظم أمير المؤمنين المهدي لدين الله رب العالمين محمد بن القاسم الحسيني الحوثي #: وأما الأمر بالمعروف فيجب أيضاً لكن الإجبار عليه مخصوص بالأئمة ومن ولي من جهتهم، والفرق بينهما: أن مراد الله تعالى في المنكر زواله وعدم وقوعه وهو يحصل بالحيلولة بينه وبين فاعله ولو بالقتل بخلاف الأمر بالمعروف فإن مراد الله تعالى وقوع المعروف وهو لا يحصل بالإجبار لا سيما بالقتل، ولأن العبادات شرطها النية وهو لا يمكن الإجبار عليها؛ لأنها من أفعال القلوب، ولهذا فإن الإمام إذا أجبر على الزكاة وأخذها كرهاً كانت نيته كافية لرب المال. والمعاقبة على ترك الواجب مثل قتل قاطع الصلاة على جهة الحد وهو يختص بالأئمة، والأدلة كثيرة أشرنا إليها إجمالا انتهى. تمت من كلام للإمام عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. كتبه المفتقر إلى الله سبحانه مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي غفر الله لهم وللمؤمنين.