(فصل): في ذكر المحتسب
  يأخذ من صميم أموالهم ما يدفع به عنهم.
  قال: وليس في وقت المحتسب مؤلفة من مال رب العالمين.
  قال: والذي يجوز له بل يجب عليه النهي عن المنكر بلسانه وسيفه على مراتبه والأمر بالمعروف بلسانه دون سيفه وسد الثغور وتجييش الجيوش للدفع عن المسلمين وحفظ ضعفتهم عن شياطينهم بالقول والفعل والدعاء إلى طاعة الله والتأهب لإجابة دعوة الداعي من عترة رسول الله ... إلى آخر كلامه # وقد أوضح الإمام # شروط الاحتساب بقوله:
  (وشروطه) أي الشروط التي يجب كونها في المحتسب عشرة أولها: (العقل) وهو أن يكون عاقلاً؛ لأن المجنون لا ولاية له، وقد علم منه كونه بالغاً لأنه لا يتم العقل إلا وقد صار بالغاً لأن البلوغ هو تمام العقل على ما قرره # في غير هذا الموضع.
  (و) الثاني: (الذكورة) فلا يصح من المرأة الاحتساب لأنها ممنوعة من مخالطة الناس.
  (و) الثالث: (الحرية) فلا يصح أن يكون عبداً لكونه مملوك التصرف ومشغولاً بخدمة سيده.
  (و) الرابع: (التدبير) الذي تقدم اشتراطه في الإمام ليتم المقصود من انتصابه وحفظ بيضة الإسلام ودفع التظالم ونحو ذلك.
  (و) الخامس: (القوة) أي القدرة على ما قام به فلا يكون عاجزاً عن افتقاد أحوال الناس وإنصاف مظلومهم من ظالمهم وافتقاد الضعفاء والأيتام والأرامل والمساجد وحفظ حوزة الإسلام كما ذكرناه في الإمام.
  (و) السادس: (سلامة الأطراف والحواس) أي تكون أطرافه كاليدين والرجلين سليمة فلا يكون أشل ولا أعرج ولا أقطع وتكون حواسه كالسمع