شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

[باب: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

صفحة 29 - الجزء 4

  والبصر سليمة فلا يكون أصم ولا أعمى وتلك التي اشترطت سلامتها هي (المحتاج إليها) في مخالطة الناس وتدبير أمورهم لا غير ذلك كحاسة اللمس والشم وثقل السمع والعرج اليسير الذي لا يمنع من القتال ولا ينفر من الناس ونحو ذلك والله أعلم.

  (و) السابع: (سلامته من المنفرات) كالجذام والبرص ونحوهما وذلك (لما مر) ذكره (في) كتاب (الإمامة) وهو التمكن من مخالطة الناس ومن القيام بأمورهم لأنه قائم مقام الإمام.

  (و) الثامن: (العلم) بما لا بد منه من معرفة الأحكام ولو لم يكن مجتهداً (ليصح أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر كما مر) في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

  (و) التاسع: (عدم من يصلح للإمامة في ناحيته) أي في ناحية المحتسب.

  (ولا مانع) أي لا مانع من قيامه، وأما إذا وجد من يصلح للإمامة وله مانع عن القيام فإنه يجوز قيام المحتسب؛ لأنه يصار إليه عند عدم قيام الإمام لما تقرر وإذا قام الإمام بطل احتسابه.

  (و) العاشر: (العدالة المحققة) ليوثق به في مصالح المسلمين وما يتعلق بهم من الولايات والتصرفات.

  ولا يشترط أن يكون فاطمياً (ويكفي في انتصابه) أي انتصاب المحتسب لما قام به من أمور الناس (الصلاحية) لذلك كما في انتصاب الحاكم للحكم بين الناس في غير وقت الإمام (خلافاً لمعتبري الخمسة) أي من زعم أن الحاكم لا بد أن ينصبه للحكم بين الناس خمسة من أهل الصلاح ما لم تضيق الحادثة وهم المؤيد بالله والفقهاء والمعتزلة فقالوا: لا بد للمحتسب أن ينصبه خمسة أو أربعة أو ثلاثة أو اثنان أو واحد على خلاف بينهم من أهل الصلاح والدين والعلم