(باب الهجرة)
  العلوي عن ابن مسعود عن النبي ÷ أنه قال: «يا ابن مسعود لا يجيء هلاك أمتي إلا من الفقهاء وعلماء السوء ومنهم هلاك الدين، يا ابن مسعود قال الله ø: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٥}» [الجمعة](١).
  قال (أئمتنا $: ولا رخصة في ذلك) أي في وجوب الهجرة (إلا للمحاط به) من الجوانب بحيث لا يتمكن من المهاجرة كالمأسور ونحوه (و) إلا (المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) فهؤلاء معذورون (لقوله تعالى: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ ... الآية}) [النساء: ٩٨].
  لعدم تمكنهم من الهجرة والمراد بهم الفقراء الذين لا يجدون ما يوصلهم إلى دار الهجرة وأهل العجز الذين لا يقدرون على المشي ولا الركوب والذي لا يدري أين يتوجه ولا يجد من يدله الطريق(٢).
= في الحديث من طرق أهل البيت وأهل الحديث كتاب (الأمالي) يسلسل السند إلى النبي ÷. وقال آغا بزرك في النابس في أعلام القرن الخامس: فقيه، صالح، قرأ على الكراجكي المتوفى سنة ٤٥٩ هـ، ذكره منتجب ابن بابويه. (أعلام المؤلفين باختصار).
(١) روى قريباً منه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم بلفظ: «هلاك أمتي عالم فاجر وعابد جاهل ..» إلخ، ورواه الثعالبي في تفسيره.
(٢) قال القاسم بن إبراهيم #: وعلى العبد أن يجتنب الفاسقين والمعاونة لهم على فسقهم والمجالسة لهم على لهوهم ومعاصيهم، وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ لأن على كل مؤمن إذا رأى منكراً مما يجوّز أن يغيره هو أن يغيره بكل ما يقدر عليه ويحلّ له وإن كان مما لا يجوز أن يغيره إلا بإجماع المؤمنين بالتعاون فعليه وعليهم أن يغيروه بكل ما أمكنهم بالسيف إن لم يجز إلا بالسيف وبما دون السيف إذا اكتفى به، وأدنى ذلك النهي باللسان فإن لم يمكنه ذلك لتعبه لتخوفه الهلاك أو تقية فإنكار ذلك بالقلب والعزم على التغيير إذا أمكن. تمت (من هامش الأصل).