كتاب المنزلة بين المنزلتين
  ومعاملتهم بخلاف معاملة كفار الجحود.
  ويدل على ذلك أيضاً تمام الخبر وهو قوله # من الكفر فروا وفيه وقعوا رواه الحجوري في الروضة.
  وأما الاحتجاج بإجماع الصحابة على أن المنافق من أبطن الكفر وأظهر الإسلام فهو مسلم فهل أجمعوا على أن غيره لا يسمى منافقاً والمعلوم أنه لم يحدث المنع من تسمية مرتكب الكبيرة منافقاً إلا واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ومن تبعهما من وقت المراجعة التي جرت بينهم وبين الحسن البصري.
  وقال (ابن الحاجب صاحب الشاذة من القراءة كافر) لأنه قد أثبت من القرآن ما ليس منه أو نقص ما هو منه ومن زاد في القرآن أو نقص منه كفر.
  (قلنا): لا يجوز تكفيره لجواز أن يكون (سمعها) أي الشاذة (خبراً فتوهمه قرآناً) وحينئذ لم يتعمد زيادة في القرآن ولا نقصاناً (والله تعالى يقول: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ) وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}[الأحزاب: ٥].
  (وقول النبي ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) وما استكرهوا عليه»، ولا يجوز التكفير والتفسيق إلا بدليل قاطع كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
  (ولنا الإجماع) من الأمة (على عدم تكفير) نحو عبدالله (بن مسعود وهو من أهل القراءة الشاذة) كما روي عنه أنه قرأ: فصيام ثلاثة أيام متتابعات وكذلك روي عن حفصة أنها قرأت: والصلاة الوسطى صلاة العصر.
  نعم، وأما ما يصير به المكلف فاسقاً في الشرع فهو ما ذكره الإمام # بقوله: (ومرتكب) المعصية (الكبيرة الغير المخرجة من الملة) أي من ملة الإسلام (يسمى فاسقاً اتفاقاً) بين أهل علم الكلام ولا يسمى منافقاً كما سبق.