شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في ذكر ما يصير به المكلف كافرا أو فاسقا في الشرع

صفحة 134 - الجزء 4

  وأموالهم وتحريم الغصب والإقرار بما جاء من عند الله جملة فهذا واجب علمه وما سواه فالناس معذورون عنه لجهالتهم حتى تقوم عليهم الحجة وهو جميع الحلال والحرام فمن استحل شيئاً من طريق الاجتهاد مما هو محرم فهو معذور على حسب ما يقول الفقهاء من أهل الاجتهاد.

  قالوا: ومن خاف العذاب على المجتهد في الأحكام المخطئ حتى تقوم عليه الحجة فهو كافر وحكى عنهم أنهم يقولون: من نقل عن هجرتهم فهو منافق وأنهم استحلوا دماء أهل العهد وأموالهم في دار التقيّة وبرئوا ممن حرمها وتولوا أصحاب الحدود كلها من موافقيهم، وقالوا: لا ندري لعل الله يعذب المؤمنين بذنوبهم فإن فعل فإنما ذلك بغير النار يعذبهم بقدر ذنوبهم وزعموا أن من نظر نظرة أو كذب كذبة صغيرة ثم أصر عليها فهو مشرك وأن من زنى وسرق وشرب الخمر غير مصر فهو مسلم.

  قال: ومن الخوارج المكرمية ومما تفردوا به أن تارك الصلاة كافر وليس كفره من جهة ترك الصلاة ولكن من جهة جهله بالله، وكذلك قالوا في سائر الفرائض وزعموا أن من أتى كبيرة فقد جهل الله.

  قال: ومن الخوارج الصفرية ومن الصفرية فرقة يقولون: ما كان من الأعمال عليه حد واقع فلا يتعدى بأهله الاسم الذي لزمهم مما يحد وليس بكفر ولا أهله به كافرون كالزنى والقذف فيقال: هم قذفة زناة وما كان من الأعمال ليس فيه حد كترك الصلاة فهو كفر وأزالوا اسم الإيمان في الوجهين جميعاً.

  ومنهم الإباضية وجمهورهم يزعمون أن مخالفيهم من أهل القبلة كفار وليسوا بمشركين حلال مناكحة نسائهم وحلال أن ينكحوا وحلال غنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب وحرام ما وراء ذلك من السبي والقتل في السر إلا من دعا إلى الشرك في دار تقية ودان به وادعى الإسلام فلا ذمة له ويزعمون أن