شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

كتاب المنزلة بين المنزلتين

صفحة 143 - الجزء 4

  من دينه أن تكذيبه كفر ونحو ذلك، وإما إجماعاً معلوماً، وإما قياساً قطعياً معلوماً أصله وفرعه وعلته بدليل قاطع أو ضرورة.

  فالأول متفق على ثبوت التكفير به، والآخران مختلف فيهما، أما الإجماع فالخلاف فيه لمن جعل الدليل على كونه حجة ظنياً لا قطعياً، وكذلك إجماع العترة $ وخبر المعصوم كعلي # من جعله حجة قاطعة صح احتجاجه به على الإكفار والتفسيق.

  وأما القياس والاعتبار فنوعان أحدهما: يصح الاستدلال به على الإكفار والتفسيق بلا خلاف وذلك حيث علمنا ذنبين أحدهما أعظم من الآخر وعلمنا أن الأصغر كفر فإنا نعلم أن الأعظم كذلك أيضاً، وهذه هي دلالة الفحوى، وكذلك حيث علمنا بدلالة سمعية في ذنبين أنهما مستويان في العقاب وعلمنا أن أحدهما كفر فإنا نعلم أن الآخر كفر فهذا النوع لا خلاف في صحة الإكفار به.

  والنوع الثاني مختلف فيه وذلك حيث نعلم في ذنب أنه كفر أو فسق بدليل سمعي ثم نستنبط العلة الموجبة لكونه كفراً أو فسقاً استنباطاً لا بنص ولا إجماع ثم نعمد إلى ذنب آخر لا نعلم قدر عقابه فنلحقه بذلك الذنب لحصول العلة مثاله: ما يقوله من كفر المجبرة من أنا قد علمنا علماً يقيناً أن من وصف الله سبحانه بأنه ظالم فقد كفر، وأجمعت الأمة على كفره، ثم نظرنا في علة كفره بطريقة السبر فلم نجد له علة إلا كونه أضاف وجود الظلم إليه فقسنا عليه من وصفه بكونه موجداً للظلم لحصول تلك العلة ولذلك أمثلة كثيرة هذا أجلاها، وقد اختلف العلماء في صحة الاستدلال به على الإكفار والتفسيق فالذي عليه أكثر الشيوخ كأبي علي وأبي هاشم والقاضي وغيرهم وأكثر فقهاء أهل البيت $ أنه يصح الاستدلال بهذه الطريقة على الإكفار والتفسيق، والذين امتنعوا من الإكفار لأهل القبلة منعوا من ذلك. انتهى.