شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

كتاب المنزلة بين المنزلتين

صفحة 161 - الجزء 4

  المجبرة والمشبهة (لم نعقد لهم ذمة) كأهل الذمة الذين ذكرنا فليس حكمهم حكمهم.

  وقال أبو القاسم (البلخي: بل) لهم في المعاملة في الدنيا (حكم الفاسق) في الدفن في مقابر المسلمين والمناكحة والتوارث وحل الذبيحة ونحو ذلك، ولهم في الآخرة حكم الكفار في العقاب. هكذا رواه المهدي # والنجري عن البلخي، وهو مراد الإمام #.

  (قلنا) في الجواب على البلخي وغيره ممن خالفنا قد (صح كفرهم) بما سبق ذكره (فلزم لهم أحكام الكفار) في معاملة الدنيا والآخرة (لعدم الفارق) بين أحكام الدنيا والآخرة بعد ثبوت الكفر.

  (ولا دليل على صحة ما ذكروه) من أن حكمهم حكم المرتد أو الذمي أو الفاسق.

  واعلم أن الإسكافي وكثيراً من المعتزلة قالوا: إن الشك في كفر المجبرة والمشبهة كفر ويتوقفون في الشاك الثاني.

  وقال قوم: الشاك الثاني أيضاً كافر وكذلك الثالث والرابع وتوقف بعضهم في الشاك الثالث.

  وقالت البصرية: إن صوبهم كفر، وإن خطأهم لم يكفر ولم يخطئ إذ لا يجب على المكلف إلا اعتقاد الحق وخطأ مخالفه.

  وأما أحكامه هل هو كافر أو لا فلا يجب إذ دليل كون الذنب كفراً سمعي وليس كل أحد مكلفاً بمعرفته وإنما يكلف بها العلماء والأئمة ومن جرى مجراهم لما عليهم من التكاليف المتعلقة بهم.

  قال الإمام المهدي #: ولا لو تردد في خطئهم ولا يكون مخطئاً بذلك وذلك لأنه لا يجب على المكلف إلا أن يكون اعتقاده على وفق الحق ونهج