(باب التوبة)
(فصل): في ذكر الإحباط وكيفيته
  وقد ذكرنا ما فيه من الخلاف من قبل في ذكر الأسماء وهذا موضع ذكره هنا وكذلك التكفير.
  قال #: (ومن) فعل معصية كبيرة سواء كانت ترك واجب أو فعل محرم و (لم يتب من) هذه (المعصية الكبيرة الغير مخرجة من الملة) أي من ملة الإسلام وذلك كالزنى وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك، وأما المخرجة من الملة وهي ما يوجب الكفر فسيأتي حكمها.
  (وفعل طاعة) من أيّ الطاعات بعد فعل المعصية (سقط القضاء) أي قضاء تلك الطاعة التي قد فعلها (إجماعاً) بين العلماء.
  قلت: وليس ذلك من جهة أن الطاعة التي فعلها مقبولة منه بل لأن فعله الثاني مع عدم توبته كفعله الأول فلا فائدة إذاً فيه وإن تاب فيمكن أن سقوط القضاء بالقياس على الكافر والمرتد كما قال الناصر #: من ترك الصلاة عامداً فسق وعليه التوبة دون إعادة الصلاة يعني قضاءها.
  وكما قال القاسم بن إبراهيم # في جواب من سأله عن رجل ترك الصلاة في حداثته عشر سنين وكان شارب مسكر ثم تاب أيعيد الصلوات أم كيف يصنع؟ فأجاب # فقال(١): من ترك صلاته سنين عشراً مقلاً كان أو مكثراً تاب إلى الله فيما يستقبل من ترك صلاته كما يتوب إليه من غير ذلك من سيئاته
(١) هنا في هامش نسخة (أ) المخطوطة من نسخ الشرح الصغير في مثل هذا الموضع حاشية تنظير على كلام الإمام الناصر والإمام القاسم @ قال فيها: فينظر في كلام الإمام الناصر والقاسم @ فهو خارج عن محل الاستدلال، فإن كلامهما فيمن لم يفعل الطاعة لا في قضاء من فعلها. انتهى [وبعدها كلام للإمام مجد الدين (ع) قال فيه ما يلي]: يقال اذا كان كلامهما @ في سقوط القضاء على من لم يفعلها فبالأولى سقوطه على من فعلها فالاستدلال في محله، فتأمل. مجد الدين بن محمد المؤيدي.